الفتوى والتشريع تُلزم هيئة النظافة برد 85 ألف جنيه لجهاز الصرف الصحى

الأربعاء، 20 فبراير 2019 03:28 م
الفتوى والتشريع تُلزم هيئة النظافة برد 85 ألف جنيه لجهاز الصرف الصحى القضاء الإدارى-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة برد مبلغ مقداره 85 ألف جنيه للجهاز التنفيذى لمشروع الصرف الصحى للقاهرة الكبرى، بدون سداد الفوائد القانونية.
 
وتعود تفاصيل النزاع، عندما أبرمت محافظة القاهرة ممثلة فى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، عقدًا مع شركة دعاية وإعلان عام 1997 التزمت بمقتضاه بإنشاء عدد من نوافير المياه فى عدة مواقع بمدينة القاهرة، مقابل التراخيص المطلوبة للإعلانات على هذه النوافير لها وحدها دون أية جهة أو شركة أخرى.
 
وفي أثناء تنفيذ الجهاز التنفيذى لمشروع الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى أعمال التنفيذ بمنطقة شبرا، استلزم إزالة أحد النوافير.
 
وتعهد الجهاز بإعادة الشيء إلى أصله عند انتهاء الأعمال، وأرسل شيك بمبلغ 85 ألف جنيه لهيئة النظافة لإعادة تصليح النافورة، إلا أن رئيس مجلس إدارة شركة الدعاية والإعلان أقام دعوى بمجلس الدولة لتعويضه عن الخسارة.
 
وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا مبلغًا مقداره 354 ألفا.
 
ونفذت هيئة النظافة الحكم ودفعت نصف المبلغ فقط، وتناست الشيك البنكى المدفوع لها من جهاز تنفيذ مشروعات الصرف الصحى والذي بلغ قيمته 85 ألف جنيه قبل سير شركة الدعاية في إجراءات الدعوى.
 
وأكدت الفتوى أن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى، ألزم كلًّا من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ورئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذى لمشروع الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى بصفتيهما وبالتضامن فيما بينهما، سداد مبلغ مقداره 354 ألف جنيه لرئيس مجلس إدارة شركة الدعاية والإعلان قيمة ما تكبدته الشركة من تكلفة، لإعادة إنشاء النافورة وما فاتها من كسب عن استغلال النافورة إعلانيًا وحتى إعادة إنشائها من جديد.
 
وأشارت إلى أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة نفذت فقط التزامها، بصرف نصف مبلغ التعويض، فمن ثم تكون ذمتها ما زالت مشغولة بقيمة الشيك البنكى الذى حرره الجهاز لها بمبلغ 85 ألف جنيه، لإعادة إنشاء النافورة والذي يعد دينًا زال سببه بعد أن تحقق، ويحق للجهاز المطالبة باسترداد قيمته مما يتعين معه إلزامها رد قيمة هذا الشيك.






مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة