مجلس الدولة يعاقب طالب شرطة مفصول بالحبس الانفرادى بدلا من الفصل

الأربعاء، 13 فبراير 2019 06:33 م
مجلس الدولة يعاقب طالب شرطة مفصول بالحبس الانفرادى بدلا من الفصل مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاقبت المحكمة الإدارية العليا، طالب بكلية الشرطة، بالحجز الانفرادى لمدة شهر، وخصم درجتين من درجات السلوك عن كل يوم بما لا يجاوز 50 درجة، وألغت قرار المحكمة العسكرية بفصله النهائى من الكلية، وذلك لدخوله حجرة سرية بغرض سرقة ملفات الجزاءات الخاصة بمخالفاته.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلًا من المستشارين محمد لطفى، محمد القفطى، عبد الغنى سيد، عاطف خليل، أيمن جمعة نواب رئيس مجلس الدولة .

 

وأضحت المحكمة فى أسباب حكمها، بأن الطالب كان مقيد بالفرقة الثانية بالشرطة، وحال إشراف ضابط صف السرية على طلبة النوبتجيات تلاحظ له عدم وجود الطاعن بخدمته أمام العنبر بدون عذر أو استأذن، وأثناء البحث عنه تلاحظ وجود صوت صادر من مكتب أمين كتابى السرية، وتم الدخول ليكتشف الضابط أن الطالب يعبث بالمكتب وممسك بتقرير الجزاءات عن مخالفاته السابقة، بقصد سرقتها من ملفه الخاص به .

 

وأكدت بأن الجريمة ثابته فى حقه، وهى إخلال جسيم بقواعد الضبط والربط بصرح تعليمى شأنه الانضباط والحزم، ولكن بلوغ جزاء فصله من الكلية، أشد الجزاءات قسوة للإطاحة بمستقبله ويمثل غلوًا فى تقدير الجزاء عليه، فكان من الأوجب توقيع جزاء يحقق الشدة والحزم ولكن يتيح فرصه آخر ى للطالب، فحداثه سنه تعطى الفرصة لإصلاح ذاته وسلوك الطريق المستقيم .

 

وأضافت بأن العقوبة شرعت للتقويم والتهذيب، والفصل أشد وأقصى عقوبة ويكون فى الحالات التى لا يجدى معها الإصلاح، كما خلت الأوراق مما يفيد سبق ارتكابه لأية مخالفات طوال الدراسة، لذا ما فعل لا يمثل سلوكه الطبيعى فى حياته، إنما مجرد عثرة، وأن إقالته من من تلك العثرة لا يكون بإقصائه نهائيًا من الكلية .

 

لذا رأت المحكمة أن قرار المحكمة العسكرية جاء مشوب بعيب الغلو فى تقديره، ويكون قد خرج عن المشروعية، وكان يحب عليها تقدير ما نُسب اليه من مخالفات تعارض قواعد النظام العسكرى وهى تعتبر مخالفة تأديبية، ولا تستحق الفصل النهائي.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة