عدم قبول دعوى استمرار حكم عدم دستورية المادة 2 و6 من الضريبة على المبيعات

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 07:18 م
عدم قبول دعوى استمرار حكم عدم دستورية المادة 2 و6 من الضريبة على المبيعات محكمة - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بالاستمرار فى الحكم الصادر من الدستورية فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 بشأن دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرات (2، 3، 4) من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" صحة دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرات (2، 3، 4) من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 26 لسنة 40 دستورية وقيدت بتاريخ 26 يونيو 2018 من شركة فورشن مراتيم فور فاست فرز احدى الشركات المتخصصة فى النقل البحرى ضد كل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العامة ومدير عام مأمورية ضرائب مبيعات سيدى جابر بالإسكندرية ومدير عام مأمورية ضرائب مبيعات جمرك السويس، للمطالبة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 26 مارس 2017، فى الدعوى رقم 847 لسنة 68 ق ادارى الاسكندرية والمطعون عليه بالطعن رقم 72378 لسنة 63 ق ادارية على شق مستعجل، والقاضى بأحقية ضرائب على الشركة قيمتها 994 ألف و506 جنيه مصري.

كما طالبت الدعوى بالاستمرار فى تنفيذ الاحكام الدستورية الصادرة من المحكمة الدستورية أرقام 3 لسنة 23 ق دستورية بجلسة 13 مايو 2017 والحكم رقم 28 لسنة 27 ق دستورية بجلسة 4 مايو 2008، والحكم رقم 215 لسنة 26 ق دستورية بجلسة 4 مايو 2008، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية الشركة المدعية فى الرجوع على المدعى عليهم لمطالبتهم جميعا - على سبيل التضامن - برد كافة المبالغ أجبرت على سداد للمدعى عليهم والبالغ مقدارها مبلغ 994 ألف و506 جنيه مصرى بالإضافة للفوائد القانونية المستحقة، وما قد يتم سداد من مبالغ أخرى للمدعى عليهم لحين الفصل فى منازعة التنفيذ الماثلة .










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة