مواجهة المخدرات فى مصر والخليج.. المشرع المصرى والسعودى والإماراتى عاقبوا "المهرب" بالإعدام.. والعرب فرقوا بين عقوبات التعاطى والحيازة والجلب والاتجار.. والإمارات عاقبت المُحرض.. وخبير يوضح العقوبات فى 5 دول

السبت، 28 ديسمبر 2019 04:00 ص
مواجهة المخدرات فى مصر والخليج.. المشرع المصرى والسعودى والإماراتى عاقبوا "المهرب" بالإعدام.. والعرب فرقوا بين عقوبات التعاطى والحيازة والجلب والاتجار.. والإمارات عاقبت المُحرض.. وخبير يوضح العقوبات فى 5 دول مخدرات - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتزايد التحذير على الصعيد العالمي من مخاطر المخدرات على الأفراد والمجتمعات، فقد اعتبرت هذه المشكلة من أعقد المشكلات التي يواجهها الإنسان المعاصر من حيث الانتشار والأضرار الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تنجم عن تعاطيها والاتجار فيها، وقد ازدادت وطأتها فى العديد من الدول حيث تضطر إلى تحمل نفقات هذه الأعمال المؤثمة ونفقات الاضرار المترتبة عليها فى الموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية. 

وعلى الرغم من تجريم وتحريم المخدرات في المجتمعات العربية شرعاَ وقانوناَ، فإن العالم العربي لم يكن بمنأى عن أخطار هذه الآفة التي تتسرب إلى أوساط الشباب غير المحصن ثقافياَ، فتؤثر على أجسامهم وعقولهم، وتجعلهم أقل مناعة وأضعف قدرة على المساهمة في تنمية مجتمعاتهم والنهوض بأعباء أنفسهم. 

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على كيفية تصدى المشرع العربي في العديد من دول المنطقة لمخاطر المخدرات سواء من حيث الاتجار أو التعاطي أو الحيازة أو الترويج أو تهيئة مكان التعاطي والآثار المترتبة على ذلك الأمر، باعتبارها من أعقد المشكلات التي تواجه جميع المجتمعات في الوقت الحاضر ولا يكاد يفلت منها أى مجتمع سواء كان نامياَ أو متقدماَ – بحسب الخبير القانوني والمحامي حسام الجعفرى.  

 

download (1)
 

 

موقف المشرع المصري من المخدرات

 

نظم ذلك قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 حيث فرق قانون المخدرات بين الجلب والتصدير والزراعة والاتجار وتهيئة المكان للتعاطي والتعاطي

أولا: بالنسبة لجلب وتصدير المواد المخدرة

نصت المادة 33: "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه .  

أ-كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة "3" .  

ب - كل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.

download
 

ج-كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم "5" أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

د-كل من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التداخل في إدارتها أو في تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها فى هذا المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا – وفقا لـ"الجعفرى".

الاتجار بالمواد المخدرة

نصت المادة 34 : يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤيدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه .

image

أ-كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ب-كل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض.

ج-كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل.  

وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:  

1-إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.  

2-إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأى وجه.

 3- إذا استغل الجانى فى ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

 4- إذا وقعت الجريمة فى إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادى أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

 5- إذا قدم الجانى الجوهر المخدر أوسلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل .

 6- إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق .  

7-إذا كان الجانى قد سبق الحكم عليه فى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى هذه المادة أو المادة السابقة.

عقوبة تهيئة المكان للتعاطي

نصت المادة 35: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه.

أ-كل من أدار مكانـا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل .  

ب-كل من سهل أو قدم للتعاطي، بغير مقابل جوهرا مخدرا في غير الأحوال المصرح بها قانونا .

ونصت المادة 39 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزاد العقوبة إلى مثلها إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكاكيين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم "1" ولا يسرى حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه.

images
 

عقوبة التعاطي

نصت المادة 37: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدراً أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي في غير الاحوال المصرح بها قانوناً .

وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الاولى- بدلا من تنفيذ هذه العقوبة ان تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا ولا يجوز ان تقل مدة بقاء المحكوم علية بالمصحة عن ستة اشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها ايهما أقل .

معظم شباب الإمارات يتعاطون المخدرات
 

ويكون الافراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعيين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء إيداعه أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة .  

ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الجاني جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه، وفى هذه الحالة تسرى الأحكام المقررة في المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجها لتطبيق المادة "17" من قانون العقوبات .

موقف المشرع السعودى من المخدرات

نص قانون – نظام - مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 1426 هـ والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 بتاريخ 8 / 7 / 1426 على التفرقة بين المهرب والمروج والمتعاطي على النحو التالي:

 المهرب

 وله أشد العقوبات، وهي القتل تعزيرا "الإعدام" طبقا لنص المادة 37 من قانون المخدرات والتي نصت علي يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من الأفعال الآتية :

1 - تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية .

2 - تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.

3 - جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.

4 - المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة.

5 - ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.

6 - الترويج للمرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 3،2،1 من هذه المادة.

المروج

 يفرق النظام بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج. ففي الحال الأولى تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى 15 سنة، أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي طبقا لنص المادة 38 من قانون المخدرات:

1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة، وبالجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة، وبغرامة من 1000 ريال إلى 50 ألف ريال - كل من حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.

المتعاطي

حيث نصت المادة 41: 

1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (37) و(38) من هذا النظام، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاما. 

-وتشدد العقوبة في الحالات الآتية: 

أ - إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها، أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية .

ب - إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.

هل هناك اعفاء للمتعاطي أو عقوبات بديلة للحبس؟

نعم حيث نصت المادة 42: "لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبا علاجه، ويشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.

يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات الآتية:

أ - ألا يتجاوز عمر المتهم عشرين عاما.

ب - ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعا.

ج - ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقا خاصة.

د - ألا يكون قد صدر من المتهم -عند ضبطه- أي مقاومة شديدة تحدث ضررا لسلطة القبض أو غيرهم.

هل هناك عقوبات بديله للمتعاطي بدلا من سلب الحرية والسجن؟

ونصت الماده 43: "يجوز بدلا من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - الأمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة لهذا الغرض، وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز فيها الأمر بإيداع المدمن المصحة والجهة التي تأمر بإيداعه وشروط الإفراج عنه.

ووفقا للمادة 50 (يجوز بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 41 من هذا النظام - إلزام المتعاطي أو مستعمل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ممن يثبت إدمانه، بمراجعة عيادة نفسية تخصص لهذا الغرض لمساعدته على التخلص من الإدمان. ويلزم من يتقرر الإفراج عنه من المصحة بمراجعة العيادة النفسية للتيقن من شفائه، على أن يرفع طبيب العيادة المكلف بمساعدة المدمن تقريرا عن حالته إلى لجنة النظر في حالات الإدمان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء المريض بمراجعة العيادة النفسية، لكي تقرر إيقاف مراجعته العيادة، أو استمراره لمدة أخرى.

وطبقا للمادة 51: "يعالج المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، ومن يفش من المعنيين بتلك المعلومات شيئا من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال.

هل هناك اعفاء من العقوبة لغير المتعاطي؟

نصت المادة 61: "يعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 3 من هذا النظام، كل من بادر من الجناة -ما لم يكن محرضا على الجريمة- بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، فإذا حصل البلاغ عن الجريمة بعد وصولها إلى علم السلطات تعين لإعفاء المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي الجناة ما دام ذلك ممكنا".

موقف المشرع الإماراتي من المخدرات

بالنسبة للأمارات العربية المتحدة نص القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2016 

و قد فرق القانون بين الجلب والاتجار والتعاطي.

جلب المخدرات

تدخل جريمة الجلب مع أنشطة أخرى في نفس العقوبة وهي استيراد أو تصدير المخدرات وكذلك تصنيعها أو نقلها أو فصلها أو إنتاج مواد مخدرة من أي نوع بدون ترخيص وخارج نطاق الاستعمالات الضرورية التي رخصها القانون، كأغراض العلاج وما شابه ذلك، وقد فرضت حكومة الإمارات عقوبات رادعة، حيث يعاقب القانون مرتكب.

أي من الأنشطة السابق ذكرها بالسجن لفترة لا تقل بأي حال عن سبع سنوات ولا تتجاوز العشر سنوات، كما فرضت غرامة بحد أدنى خمسون ألف درهم إماراتي، وحدها لأقصى مبلغ مائتي ألف درهم إماراتي، ويعاقب عليها القانون بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم، وإذا ارتكبت الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج كانت العقوبة الإعدام .

عقوبة الإتجار في المخدرات

يعاقب القانون الإماراتي من يتاجر في المخدرات بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز مدة خمس عشرة سنة، والعقوبة المالية تكون بفرض غرامة مالية ليس أقل من مبلغ خمسون ألف درهم إماراتي ولا يتجاوز مبلغًا المائتي ألف درهم، وفي حال ما إذا تبين ارتكاب تلك الجريمة بقصد الإتجار والترويج للمخدرات تصل العقوبة إلى الإعدام.

عقوبة حيازة المخدرات

وضعت عقوبة الحبس لما لا يقل عن سنة ولا تتجاوز الثلاث سنوات لتنفذ على كل من يقوم بحيازة المخدرات أيًا كانت الأسباب، وليس ذلك فحسب بل أوجد القانون الإماراتي عقوبة مالية أخرى وهي الغرامة التي لا تكون أقل من عشرين ألف درهم ولا أكثر من خمسين ألف درهم.

عقوبة التحريض علي تعاطي المخدرات

ولما كان الدال على شيء كفاعله اعتبر القانون الإماراتي أي شخص يحرض على تعاطي المخدرات أو يروج لفكرة تجارتها مذنبًا ويستحق العقاب ومن ثم فرضت عقوبة التحريض على التعاطي وهي السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة المالية التي لا تقل عشرين ألف درهم.

ما هي عقوبة التعاطي؟

نصت المادة 40 :

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين كل من تعاطى بأي وجه أو حاز بقصد التعاطي، أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون، ويجوز للمحكمة إضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم.

2 - وإذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة بقصد العلاج، وكانت المواد التي تعاطاها الجاني أو استعملها شخصياً مما يجوز تعاطيها أو استعمالها بموجب وصفة طبية، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم.3 - يعاقب الجاني بذات العقوبة المقررة في البند السابق، إذا تعاطى الجرعات الموصوفة بأكثر مما هو محدد بالوصفة الطبية

ونصت المادة 41: "1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من تعاطى أو حاز بقصد التعاطي بأي وجه أو استعمل شخصياً أية مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا القانون، يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل متى كان التعاطي بقصد إحداث التخدير أو الإضرار بالعقل.

2 - في غير الأحوال المرخص بها وفق أحكام القانون، يعاقب بالسجن كل من حاز أو أحرز أي مادة أو نبات منصوص عليه في البند 1 من هذه المادة بقصد الإتجار أو الترويج.3 - إذا كان الجاني ممن رخص له بحيازة أو إحراز المواد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، وخالف الغرض المرخص له به، عوقب بذات العقوبة المشار إليها في البند 2 من هذه المادة.)

هل هناك عقوبات تبعية للمتعاطي الذي لم تقم بحقه الدعوي الجزئية؟

نعم نصت المادة 59 مكرراً 1 :

1 - يخضع المحكوم عليه في جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المتعاطي الذي لم تقم بحقه الدعوى الجزائية استناداً لأحكام المادة (43) من هذا القانون الفحص الدوري، أثناء تنفيذ العقوبة أو خلال فترة الإيداع.

2 - ويستمر الخضوع للفحص الدوري لمدة لا تزيد على سنتين بعد تنفيذ العقوبة أو انتهاء فترة الإيداع.

3 - يصدر بتحديد قواعد وإجراءات الفحص الدوري قرار من وزير الداخلية.

4 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من خالف قواعد وإجراءات الفحص الدوري الصادر بها قرار من وزير الداخلية.

ما هي عقوبة الامتناع عن اخذ عينيه تحليل للمتهم الصادر بحقه إذن نيابة؟

نصت المادة 59 مكرراً 2: (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم كل من صدر بحقه إذن من النيابة العامة، بأخذ عينة الفحص اللازم لإثبات احتوائها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من عدمه وامتنع دون مبرر عن إعطائه).

هل يجوز تبديل عقوبة الحبس بتدابير أخري؟

نصت المادة 42 (1 - يجوز للمحكمة – في غير حالة العود – بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (39)، و(40 فقرة 1) من هذا القانون أن تحكم بأي مما يأتي:

أ - إيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 4 من هذا القانون.

ب - إيداع الجاني إحدى مراكز التأهيل المشار إليها بالمادة 4 من هذا القانون.

ج - الغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم.

د - أحد تدابير الخدمة المجتمعية.

2 - يكون الإيداع في وحدات العلاج ومراكز التأهيل بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة عليهما، ويجب عليهما أن تقدم للمحكمة كل ستة أشهر أو إذا طلب منها ذلك تقريراً عن حالة المحكوم عليه.

3 - تأمر المحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة بإخراج المحكوم عليه من الوحدة أو من مركز التأهيل في الحالتين الآتيتين:

أ - إذا تبين من التقرير أن حالته الصحية تسمح بذلك.

ب - بناء على طلبه وموافقة اللجنة المشرفة.

4 - في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإيداع للعلاج أو التأهيل على سنتين.

ماهي الحالات التي يجوز فيها اعفاء المتهم

نصت المادة 43 :(1 - لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه.

2 - في الأحوال التي يكون فيها الإيداع من غير النيابة العامة، يتعين على الجهة المودعة أخذ موافقة النيابة العامة عند إيداع المتعاطي أو إخراجه أو عدم التزامه بخطة العلاج أو عدم تسليمه ما يحرزه من مواد مخدرة لاتخاذ اللازم بشأن إقامة الدعوى الجزائية.

3 - لا يستفيد من حكم البند (1) من المادة، من قررت الوحدة عدم التزامه بخطة العلاج المقررة.

4 - لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد مدة العلاج والتأهيل والرعاية على سنتين.

ونصت المادة 55: "يعفى من العقوبات المقررة للجرائم في المواد: 46، 48، 49، (خاصة بتسهيل تعاطي المخدرات وترويجها)، كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء في ارتكاب الجريمة، ويجوز للمحكمة الإعفاء عن العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل البدء في التحقيق، وكما يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا سهل الجاني للسلطات المختصة في أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على أحد مرتكبي الجريمة".

موقف المشرع العماني من المخدرات

نصت المادة 229: يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 10 وبالغرامة من 300 إلى 500 ريال كل من تاجر بالمواد المخدرة، ويعاقب بنفس العقاب من حاز المواد المخدرة بقصد إعطائها للغير بمقابل أو مجاناً، أو سهل للغير تعاطي هذه المواد بأية وسيلة كانت، وتشدد العقوبة على نحو ما عينته المادة 411 من هذا القانون إذا سلمت المادة أو سهل تعاطيها لشخص دون الثامنة من عمره أو لشخص أدمن المخدرات.

المادة 230: "يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ريالاً إلى خمسمائة كل من حاز أو اشترى مواد مخدرة بقصد الاستعمال الشخصي "، أما المادة 231: "لا يتناول عقاب المادتين السابقتين من حاز المواد المخدرة بترخيص من السلطة المختصة لغايات طيبة أو تعاطى تلك المواد بناء لوصفة خطية صادرة من طبيب مجاز ".

وورد بقانون الجزاء العماني الجديد في المادة 285 منه:

 يعاقب بالسجن مده لا تقل عن سته أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد علي 1000 ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو صنع أو جلب أو تعامل في الخمور أو هيأ أو اعد محلا لتعاطي الخمر او المسكرات أو مارس أي نشاط متعلق بها دون ترخيص من الجهات المختصة.

ويحكم بمصادرة الخمور والآلات والمواد والوسائل المستخدمة في انتاجها أو نقلها ويغلق المحل الذي وقت فيه الجريمة.

كما نصت المادة 286 على انه: "يعاقب بالسجن مده لا تقل عن شهر ولا تزيد على سته أشهر وبغرامه لا تقل عن 100 عماني ولا تزيد علي 500 عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطي خمرا أو شرابا مسكرا في مكان عام أو وجد في حالة سكر في مكان عام وكل من احدث شغبا أو سبب ازعاجا للغير أو اقلق الراحة العامة بسبب سكره ".

كما نصت المادة 287 علي انه: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه وبغرامه لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد عن الف ريال عماني او بأحدهما كل من قدم الي شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره خمرا او شربا مسكرا أو حرضه علي تعاطيه ويجوز الحكم بإغلاق المحل او المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة .

موقف المشرع الكويتي من المخدرات

تنص المادة 207 من قانون الجزاء على: - "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز 525 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص اتجر في مواد مخدرة أو قدمها للتعاطي أو سهل تعاطيها بمقابل أو بغير مقابل أو حازها بقصد اعطائها للغير، ما لم يثبت أنه مرخص له بذلك.

كما تنص المادة 208 من ذات القانون على: - "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترى او حاز مواد مخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، ما لم يثبت انه اشترى او حاز هذه المواد بموجب رخصة او تذكرة طبية او انها مصروفة له بمعرفة الطبيب المعالج.

كما تنص المادة 33 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها على:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة الاف دينار كل من جلب أو حاز او أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون أو حازها أو أحرزها أو اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ما لم يثبت انه قد رخص له بذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

واستثناء من أى نص يقرره قانون اخر يجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى أن تأمر بإيداع من يثبت ارتكابه لهذه الجريمة لأول مرة ولم يبلغ الحادية والعشرين من عمرة إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الداخلية الى ان تقدم تقريرا عن حالته فى الاجل الذى حددته المحكمة لتقرر الافراج عنه أو استمرار إيداعه ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمؤسسة عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين يوضع بعدها المحكوم علية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الايداع .

كما تنص المادة 37 من ذات القانون على:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تجاوز عشرة الاف دينار كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات مخدرة أو نباتا من النباتات المبينة في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الاحوال المرخص بها قانونا.

في نهاية الأمر يجب التعامل مع المتعاطي على انه مريض وليس مجرم وتوفير سبل العلاج له من الادمان فهو في واقع الأمر ليس إلا ضحية للإهمال والظروف ومن هنا يجب التعامل معه معاملته بهدوء وعدم القسوة لمساعدته في إعادة بناء شخصيته وإعادة تهيئته للحياة مرة أخرى وفي حالة العود يمكن ان يتم التعامل معه بشكل مختلف يحقق الردع المطلوب.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة