دار الإفتاء: يجوز للأم إعطاء زكاة مالها لابنها فى هذه الحالة.. فيديو

الجمعة، 27 ديسمبر 2019 02:51 م
دار الإفتاء: يجوز للأم إعطاء زكاة مالها لابنها فى هذه الحالة.. فيديو دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، من خلال بث مباشر كانت قد أجرته الدار فى وقت سابق، حيث أجاب الفيديو عن سؤال أحد المتابعين حول زكاة المال والذى جاء نصه: "هل يجوز أن تعطى الأم زكاة المال لابنها أم لا ؟".

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر، الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"نعم يجوز للأم أن تعطى زكاة مالها لابنها، إذا كان من الغارمين سواء كان هذا الغرم بأى سبب".

واستطرد وسام قائلاً: "ربما كان الابن عليه فاتورة لا يستطيع دفعها، أو إيجار لم يدفعه بعد، أو مصروفات مدارس لأبنائه أصبحت دين عليه، فهو غارم لذلك يجوز للأم أن تعطيه من زكاة مالها".

وكانت دار الإفتاء المصرية ، قد أجابت فى فيديو سابق عن سؤال:"هل يجوز إعطاء زكاة مالى لزوجى للمساعدة فى دفع مصاريف مدارس الأولاد؟".، حيث أكد الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء جواز ذلك قائلاً:"نعم يجوز طالما أن الزوج محتاجًا ودخله لا يكفى هذه النفقات، وللزوجة فى هذه الحالة ثوابان.. ثواب إخراجها للزكاة وثواب حسن عشرة الزوج".

يذكر أن مجمع البحوث الإسلامية، أوضح فى وقت سابق الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة وذلك على النحو التالى:

زكاة الفطر: متعلقة بالأبدان تجب على من تلزمه النفقة يكفى فى وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه.

زكاة المال: متعلقة بالمال تجب على من يملك المال.. يشترط لوجوبها النصاب والحول.

الصدقة: تطوع وليست واجبة.. وتختلف الصدقة عن الزكاة فى أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم وللوالدين ونحو ذلك.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة