أكرم القصاص - علا الشافعي

تفاصيل مشروع قانون إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية

الخميس، 26 ديسمبر 2019 03:09 م
تفاصيل مشروع قانون إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحالت الحكومة، مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتى أوقاف "الكنيسة الكاثوليكية"، و"الطائفة الإنجيلية"، إلى مجلس النواب، والذى وافق عليه مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر الجارى، وأحاله المجلس إلى لجنة الشئون الدينية والأوقاف لمناقشته، حيث ينص على أن هيئتى أوقاف "الكنيسة الكاثوليكية"، و"الطائفة الإنجيلية"، تكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية، ويكون مقر كل منهما محافظة القاهرة، ويحدد اختصاص كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية، ومن المزمع أن يتم مناقشة مشروع القانون خلال اجتماعات اللجنة القادمة.

 

ويتضمن مشروع القانون إنشاء هيئتين تسمى الأولى "هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية"، والثانية تسمى "هيئة أوقاف الكنيسة الإنجيلية"، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية، وتكون مقر كل منها محافظة القاهرة، ويحدد اختصاص كل منها بقرار من رئيس الجمهورية .

 

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، يشكل فى الأولى من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيسًا واثنى عشر عضوا، نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوى الخبرة من الطائفة ذاتها، وفى الثانية من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيسًا، واثنى عشر عضوا، نصفهم من رجال الدين والنصف الآخر من ذوى الخبرة من الطائفة ذاتها، وتحدد فيه مدة العضوية .

 

كما تضمن مشروع القانون اختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص حسابات الهيئتين ومراجعتها وتقديم تقرير سنوى إليها بنتيجة هذا الفحص.

 

ووفقا لمشروع القانون، تلتزم هيئة الأوقاف المصرية وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وكل جهة أخرى تحت يدها أوقاف يثبت من مستنداتها أنها من أوقاف الكنيسة الكاثوليكية أو طائفة الإنجليين، أن تسلمها إلى الهيئة المختصة بها مصحوبة بتلك المستندات فور العمل بهذا القانون، ويؤول إلى الهيئة المحال إليها الوقف كل ما كان للجهة المحيلة من حقوق وما عليها من التزامات فى شأنها وذلك من تاريخ الإحالة .

 

وينص مشروع القانون عند العمل بهذا القانون، على إدارة الأصول والأموال الموقوفة التى ستشرف على إداراتها كل من هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية فى عملهم إلى أن تصدر الهيئتان قرارات باستمرارهم فى العمل أو بإحلال غيرهم محلهم.

 

وجاءت مادة النشر الخاصة بمشروع القانون، كالتالى: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى من تاريخ نشره".

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة