تعرف على شروط رخصة تنظيم أماكن انتظار السيارات.. رسم يصل لـ2000 جنيه

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 06:30 ص
تعرف على شروط رخصة تنظيم أماكن انتظار السيارات.. رسم يصل لـ2000 جنيه الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم مشروع قانون مقدم من عُشر عدد أعضاء المجلس (من النائب ممدوح مقلد و60 عضوا آخرين)، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، والمعروض للمناقشة فى الجلسة العامة للبرلمان، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، ضوابط وإجراءات تراخيص مزاولة نشاط تنظيم أماكن انتظار السيارات.

وفى هذا الصدد، نص مشروع القانون، على الآتى:

1 ـ تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2 ـ يصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه.

3 ـ تسري الرخصة لمدة سنة ويجوز تجديدها.

4 ـ يجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.

جدير بالذكر أن مشروع القانون يستهدف التصدى للممارسات الخاطئة لمن يسمون أنفسهم "السياس" أو "منادى السيارات"، وقيام البعض منهم بالبلطجة على المواطنين وابتزازهم وتحصيل مبالغ مالية كبيرة منهم مقابل السماح لهم بانتظار سياراتهم فى الشوارع والطرق، كما أنهم يقومون بهذا العمل بدون ترخيص أو إجراءات قانونية.

وكان الدكتور صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، قد أكد أن عمل السايس أصبح ظاهرة تستوجب المواجهة، ومهنة من لا مهنة له، مشيرا إلى أن أغلب العاملين بعمل السايس بها مسجلين.

وأضاف الجندى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم المذاع على قناة "on e"، تقديم الإعلامى وائل الإبراشى، أن أى شخص  يعمل سايس ويتقاضى "إتاوة" ويمكنه إتلاف السيارة فى حالة رفض صاحبها دفع أموال،  مضيفا أن السايس تحول إلى حاكم فعلى فى الشارع، مؤكدا أن انتشار عمل السايس تم فى ظل تراخى الإدارة المحلية.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة