تعرف على اختصاصات الأمانة الفنية للأقاليم وفقا لمشروع قانون المحليات

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 07:00 ص
تعرف على اختصاصات الأمانة الفنية للأقاليم وفقا لمشروع قانون المحليات على عبد العال
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نصت المادة الثامنة من مشروع قانون الإدارة المحلية على أنه يجب أن يكون لكل إقليم أمانة فنية يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على رأي المجلس الإقليمي للتنمية المحلية ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية ونرصد فيما يلى نص المادة الثامنة واختصاصات الأمانة الفنية للإقليم:

نص المادة الثامنة من مشروع قانون الإدارة المحلية:

 يكون لكل إقليم أمانة فنية يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على رأي المجلس الإقليمي للتنمية المحلية ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وتختص بالاتي:

1-القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتحديد إمكانيات وموارد الإقليم الطبيعية والبشرية ووسائل تطويرها واستخداماتها المثلى، واقتراح المشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.

2القيام بإعداد الأجهزة الفنية اللازمة للقيام بالدراسات والبحوث وأعمال التخطيط على مستوى الإقليم.

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة