شروط تجديد ترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسى وفقًا لتشريع جديد بالبرلمان

الجمعة، 20 ديسمبر 2019 06:00 ص
شروط تجديد ترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسى وفقًا لتشريع جديد بالبرلمان مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، بشأن تعديل قانون رعاية المريض النفسى، شروط تجديد ترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسى.

وفى هذا الصدد، نصت المادة (35 مكرراً 8)، على الآتى:

استثناء من أحكام المادة 35 مكرر(2) البند(1) يجوز لمن أمضى فى ممارسة مهنة العلاج النفسى من غير الأطباء النفسيين خمس سنوات على الأقل وقت العمل بهذا القانون، ولا تتوافر الشروط المطلوبة للترخيص بمزاولة مهنة العلاج النفسى وفقاً لأحكامه، أن يتقدم إلى اللجنة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون لتنظر في الترخيص له في الاستمرار فى مزاولة مهنة العلاج النفسى بعد التثبت من خلوه من الموانع المنصوص عليها فى البندين (5، 6) من المادة المذكورة ومن كفاءته العلمية والعملية للقيام بهذا النوع من العلاج.

أما من لم يستكمل مدة الخمس سنوات المشار إليها فيمنح فترة انتقالية مدتها سنتان لتوفيق أوضاعه وفق لأحكام هذا القانون.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة