حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة لمجلس النواب، بشأن تعديل القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى، ضوابط وشروط مزاولة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين.
ونصت المادة (35مكرراً 2) من مشروع القانون، على أنه لا يجوز لغير الطبيب النفسى ممارسة مهنة العلاج النفسى إلا إذا كان مرخصاً له بذلك من وزارة الصحة والسكان، ويشترط للحصول على هذا الترخيص ما يأتى:
1ـ أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه في علم النفس الإكلينيكى من كلية الآداب بإحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.
2 ـ أن يكون عضواً عاملاً أو منتسباً في رابطة الإخصائيين النفسيين أو بإحدى جمعيات العلاج النفسى أو هيئاته المعترف بها فى مصر أو الخارج والتى تقرها اللجنة.
3 ـ أن يجتاز تدريباً أكاديمياً وعملياً تعتمده اللجنة وفقاً للضوابط الإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4 ـ أن يجتاز المقابلة والاختبار الذين تنظمهما اللجنة، وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5 ـ أن يطلب من المريض النفسى عرض نفسه على الطبيب النفسى إذا طرأت عليه أعراض جديدة غير التى أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب النفسى، للتثبت من حقيقة الأغراض وسببها، ولا يجوز له أن يستمر في العلاج النفسى إلا بعد موافقة الطبيب النفسى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة