3 حالات يجوز فيها إعادة إصدار شهادة تأهيل ذوى الإعاقة بالقانون الجديد.. تعرف عليها

الخميس، 19 ديسمبر 2019 05:30 ص
3 حالات يجوز فيها إعادة إصدار شهادة تأهيل ذوى الإعاقة بالقانون الجديد.. تعرف عليها لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب

كتب ـ هشام عبد الجليل
تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، آليات إعادة إصدار شهادة التأهيل لذوى الاحتياجات الخاصة، والتى بموجبها يحصل على الحقوق المنصوص عليها فى القانون.
 
ووفقا للائحة التنفيذية، يجوز إعادة إصدار شهادة التأهيل في الحالات الآتية:
 
1. تغيير المهنة التي صدر بموجبها شهادة التأهيل السابقة.

2. تغيير الحالة الصحية التي صدر بموجبها شهادة التأهيل السابقة.

3. تغيير محل الإقامة وفقا لنوع الإعاقة والخدمات المقدمة.
 
وتلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل صادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله، وفي حالة عدم توافر أهليته تسلم لولي أمره أو ممثله القانوني أو القائم على رعايته أو المفوض عنه، وتمنح شهادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة من غير الحاصلين على مؤهل دراسي، ويكتفي بالتعامل ببطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.
 



أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة