أكرم القصاص - علا الشافعي

الكسب غير المشروع ينتظر إقرارات الذمة المالية للمحافظين ونوابهم الجدد والسابقين

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 09:47 م
الكسب غير المشروع ينتظر إقرارات الذمة المالية للمحافظين ونوابهم الجدد والسابقين العدل- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت مصادر رفعية المستوى، إن الأمانة العامة بمجلس الوزراء بدأت فى تجهيز إقرارات الذمة المالية للمحافظين الجدد والسابقين الخاصة بهم وزوجاتهم وأولادهم القصر، عن بداية الخدمة بالنسبة لـ 16 محافظا و23 نائبا، وعن نهاية الخدمة للسابقين الذين خرجوا فى حركة المحافظين مؤخرا، تمهيدا لإرسالها إلى جهاز الكسب غير المشروع لفحصها، وبيان ما بها من عناصر الثروة .
 
وأوضحت المصادر، أن المادة 3 من قانون الكسب غير المشروع نص على أنه "يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التى تخضع لهذا القانون أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون..، وعليه ان يقدم إقرارا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون"، وهو ما يعنى أن مجلس الوزراء سيرسل إقرارات الذمة المالية للمحافظين الجدد والسابقين خلال شهر يناير المقبل، أى بعد شهرين من حركة التغييرات التى تمت فى 27 أكتوبر الماضى.
 
وأضافت المصادر، أن المحافظين الجدد ونوابهم تقدموا ضمن مسوغات تعيينهم بإقرارات الذمة المالية الخاصة بهم عن بداية الخدمة كمحافظين ونواب جدد سجلوا بها كافة الأموال الثابتة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات بالبورصة والشركات الى الامانة العامة لمجلس الوزراء باعتبارهم خاضعين للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وهو نفس الحال بالنسبة للمحافظين السابقين فسوف يتقدموا بإقرارات الذمة عن نهاية الخدمة فقط لمضاهاتها بإقرارات الذمة المالية التى سبق وأن قدموها عن بداية الخدمة، وبيان ما بها من زيادة فى الثروة.
 
وذكرت المصادر، أن المادة 166 من الدستور نظمت لأول مرة كيفية تقديم الوزراء والمحافظين الجدد إقرارات الذمة المالية دون انتظار شهرين، كما كان ينص قانون الكسب غير المشروع على بداية عملهم أو خروجهم، نظرًا لإمكانية خروج الوزير من منصبه بعد سنة من توليه الخدمة، حيث نصت المادة: "يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وعند تركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر فى الجريدة الرسمية، وإذا تلقى أى منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة