شركة "كايرو أروماتيك للعطور" تقاضى بنك مصر إيران للتنمية بسبب رفضه صرف قرض.. وتطالب بتعويض 2 مليون جنيه.. و"الاقتصادية" تحيل الدعوى للمحكمة الابتدائية.. وتحدد جلسة 5 ديسمبر لنظر القضية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 08:34 م
شركة "كايرو أروماتيك للعطور" تقاضى بنك مصر إيران للتنمية بسبب رفضه صرف قرض.. وتطالب بتعويض 2 مليون جنيه.. و"الاقتصادية" تحيل الدعوى للمحكمة الابتدائية.. وتحدد جلسة 5 ديسمبر لنظر القضية المحكمة الاقتصادية _ ارشيفية
كتب محمد أبو عوض – أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية،  إحالة الدعوى القضائية المرفوعة من شركة "كايرو أروماتيك لتصنيع وتصدير الزيوت العطرية والطبية"، ضد محافظ البنك المركزى، وبنك مصر إيران للتنمية،  إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية لعدم اختصاصها للفصل في القضية، وحددت جلسة  5 ديسمبر المقبل لنظر القضية.

 وكشفت أوراق القضية التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها عن أن وقائع الدعوى تتحصل فى أن المدعى "شركة كايرو أروماتيك لتصنيع وتصدير الزيوت العطرية والطبية"، أقام الدعوى الماثلة ضد المدعى عليهم بصفاتهم، بطلب الحكم بإلزام المدعي عليهم بصفاتهم متضامنين بأن يؤدوا إليه التعويض المناسب الجابر للأضرار المادية والأدبية، التي تحققت به من جراء عدم تنفيذ عقد التسهيل الائتماني الممنوح له عام 2018 رغم قيامه بتنفيذ ما طلب منه، وإلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

وأوضحت الأوراق، أن  شركة كايرو أروماتيك للاستيراد والتصدير والتوريدات، يحتاج نشاطها  إلى تمويل لشراء المنتجات والمحاصيل الزراعية الخام،  وباعتباره من أصحاب المشروعات الصغيرة ويرغب في التوسع في النشاط وحجم المصنع لزيادة الإنتاج،  تقدم إلى البنك بطلب للحصول على تسهيل ائتماني بمبلغ مليون ونصف مليون جنيه،  وقد تمت الموافقة عليه إلا أنه عند استخدامه رفض البنك صرف الشيكات المحررة لعملاء الشركة،  بالمخالفة لأحكام القانون ما أضر به وأصابه بأضرار مادية وأدبية،  والإساءة إلى سمعته وتعذر هذا التعويض بمبلغ مليون جنيه مصري،  إلا أن البنك المدعى عليه رفض صرف التعويض الذي قدر بمليوني جنيه مصري، رغم إنذاره فأقام الدعوى بطلباته.

وقدم المدعى سندًا لدعواه وهى 3 حوافظ مستندات أطلعت المحكمة على ما حوته، وأحاطت بمضمونها وهيئة التحضير قدمت مذكرة انتهت فيها إلى تعذر الصلح لعدم حضور طرفي النزاع بجلسات التحضير – وإذ تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل المدعي معه محام ومثل محام عن بنك مصر إيران، ومحام عن البنك المركزي، وقدم كل منهما مذكرة دفاع، وقدم محامي البنك المركزي حافظة مستندات.

وكان الثابت من الصحيفة أنه قد جاء بصدرها في أكثر من موضع أن التعويض المطالب به يقدره بمليوني جنيه مصرى، وإذ كان ما جاء بالصحيفة يعد مكملاً وموضحًا ومحددًا لطلبات المدعي، ومن ثم فأن دعوى المدعي تكون مقدره القيمة بقيمة التعويض الذي حدده المدعي، وبالتالي تكون قيمتها أقل من خمسة ملايين جنيه مصري.

وتخرج عن الاختصاص القيمي للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، ويكون الاختصاص بنظرها معقودًا للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية، عملاً بالمادة 6/1 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ما يتعين معه أن تقضي المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى الدائرة الابتدائية المختصة بنظرها عملا بالمادتين 110، 113 مرافعات.

حيث إنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة، فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 مرافعات .

فلهذه الأسباب حكمة المحكمة بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى، وقررت إحالتها بحالتها إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظرها بجلسة 5/12/2019 أمام الدائرة رقم وأبقت الفصل في المصروفات وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بالجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

 

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة