أكرم القصاص - علا الشافعي

العلاقة بين المالك والمستأجر.. هل قانون الإيجار القديم مخالف لأحكام الشريعة؟.. المُشرع أدرج المادة 2 من الدستور بعد وضع قوانين الإيجارات.. والدستورية حددت الأجل بامتداد عقد الإيجار لأقارب الدرجة الأولى بشروط

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:30 ص
العلاقة بين المالك والمستأجر.. هل قانون الإيجار القديم مخالف لأحكام الشريعة؟.. المُشرع أدرج المادة 2 من الدستور بعد وضع قوانين الإيجارات.. والدستورية حددت الأجل بامتداد عقد الإيجار لأقارب الدرجة الأولى بشروط عقار سكنى قديم - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لازالت إشكالية الإيجار القديم مستمرة من خلال تضارب الآراء الدينية والشرعية حول  الحكم الفقهى والشرعى لقانون "الإيجار القديم" بكونه يحمل ظلم بيّن ولا يقل تحريمه أو تجريمه عن "الربا"، وذلك لاشتراكهما فى نفس العلة وهى - أكل أموال الناس بالباطل – ناهيك عن إشكالية أو مسألة "توريث عقد الإيجار التى تُعد بمثابة إهدار للعدالة الاجتماعية بحسب وصف البعض".

878

بينما يرى آخرون أمراَ أخر غير سابقه وهو أن التشريعات والقانونين ليس لها ثمة علاقة بالدين أو بالأمور الشرعية وليس فيه حرمة أو تجريم لعدم وجود نص شرعى بتجريمه أو تحريمه، ومسألة ما ورد من فتاوى دينية تخص "القانون" هى مجرد آراء شخصيه فى عمومها، ولا تخص الدين فى شئ، وأن عملية التراضى بين الطرفين – المالك والمستأجر - هى بالأولى تخص الدولة وهى مسؤلة عن الإشراف عليها.

فى التقرير التالى "اليوم السابع" تلقى الضوء على الإشكالية القانونية بخصوص التصريحات والآراء الدينية حول مخالفة "قانون الإيجار القديم" لأحكام الشريعة الإسلامية كون العقد غير محدد المدة ومخالفة ذلك أيضاَ للمادة 2 من الدستور المصرى والتى جاء بنصها أن أحكام الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى فى التشريع – بحسب المحامى بالنقض ميشيل إبراهيم حليم المستشار القانونى لرابطة المستأجرين سكنى وتجاري.

الرد على مخالفة قانون الإيجار القديم لأحكام الشريعة

فى البداية - ردا على ما أثير حول مخالفة قانون الإيجار القديم لأحكام الشريعة كون العقد غير محدد المدة، ومخالفة ذلك أيضاَ للمادة 2 من الدستور المصرى والتى جاء بنصها أن أحكام الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى فى التشريع، وفى حقيقة الأمر مردود على ذلك أن المادة 2 أدرجت فى الدستور المصرى عام 1981 أى بعد قوانين الإيجارات رقم 49 لسنة 1977 وقانون 136 لسنة 1981 والتى لا تطبق بأثر رجعى على مراكز قانونية تم الاتفاق عليها طبقا لنظرية - عدم رجعية القوانين.

shutterstock_431851975-1000x350

نضيف إلى ذلك الأمر أن قانون الإيجار القديم تجارى وسكنى حالياَ وبعد حكم المحكمة الدستورية العليا لعام 2002 أصبح محدد الأجل لعملية امتداد العلاقة الإيجارية لأقارب الدرجة الأولى فقط وذلك بشروط، وبذلك فإن فتوى أو الرأى الفقهى بمخالفة قانون الإيجار القديم للشريعة الإسلامية ليس له أى أساس من الصحة، حيث أنها تتطرق لـ"العقود غير محددة الأجل والمدة"، كما أننا كما هو معلوم لجميع المختصين لا نطبق أحكام الشريعة الإسلامية فى مصر إلا فى المواريث والقوانين المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية .

ورداَ على عدة تساؤلات حول المشروعات المقدمة من عدة جهات وشخصيات لتعديل أو إلغاء قانون الإيجار القديم

من الناحية الواقعية - فالجهات المختصة مستأجرة لمصالح ومستشفيات ومدارس حكومية وفى الحقيقة فإن ميزانية الدولة لا تتحمل ذلك العبء ويكون ما أثير بعيداَ تماماَ عن الواقع، أما بالنسبة للرد على أن حل مشكلة "قانون الإيجار القديم" هو زيادة القيمة الإيجارية سكنى وتجارى، فمردود على ذلك أن اقتراح الزيادة لن يرضى الطرفين المالك والمستأجر لأن طموحات الجمعيات المتعلقة بالملاك هى فى الأساس - طرد المستأجر - ولن ترضيه أو تعجبه الزيادة وستظل تلك المشكلة قائمة خاصة بعد رفض المستأجرين ذلك المقترح فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

download

 

وبالنسبة لما جاء فى معظم مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم بضرورة عدم المساس بالمستأجر محدود الدخل

فإن هذا الحديث من الناحية العملية غير منطقي، وذلك لأنه فى حالة تشريع قانون جديد من المقرر أن يطبق على الجميع ونحن حسب آخر الإحصائيات هناك نسبة كبيرة تحت خط الفقر، وحقيقة الأمر أن الحديث عن تعديل ذلك القانون أصبح مجالا للترويج وإثارة الشائعات والفتن كما وصل الأمر فى كثير من الأحيان لارتكاب عدد من الجرائم بين المالك والمستأجر فى حين أن المالك صدق الكذبة ونسى أنه بنى ملكه المستأجر بدعم من الدولة والتى نظمت تشريعات الإيجار القديم لتحافظ على استقرار الأسر المصرية وفى مقابل ذلك دعمت "المالك" فى البناء فقد جاءت كافة دساتير العالم بمبدأ أساسه الحفاظ على السلم الاجتماعى واستقرار شعوبها والحديث عن اى مقترح قانون مخالف لأحكام المحكمة الدستورية ومبادئها إهدار للوقت.  

380









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة