أكرم القصاص - علا الشافعي

عدم قبول دعوى بطلان إجراءات معارضة الأحكام الغيابية أمام المحكمة القاضية بالحكم

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 04:07 م
عدم قبول دعوى بطلان إجراءات معارضة الأحكام الغيابية أمام المحكمة القاضية بالحكم المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، خلال جلستها الماضية، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما أحالت إليه إلى المادة 401 من ذات القانون والمتعلقة بإجراءات وقواعد المعارضة فى 

الأحكام الغيابية

.

وطالبت الدعوى بعدم دستورية المادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية لتعارضها مع نص المادة 247 إجراءات والمادتين 67، 68 من الدستور بشأن إجراءات جنائية.

وتنص المادة 418 من قانون الاجراءات الجنائية على أن "يتبع فى الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة".

وتنص المادة 401 من ذات القانون " يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابي ، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه .ومع ذلك إذا لم يضر المعارض فى أى من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة  أن تحكم عليه  بغرامة إجرائية لاتجاوز مائة جنيه فى مواد الجنح ولاتجاوز عشرة جنيهات فى مواد المخالفات  ، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الإستئناف  بالنسبة للتعويضات  المحكوم بها  وذلك حسب ماهو مقرر بالمادة ( 467) من هذا القانون .

ولايقبل من المعارض بأى حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته، وللمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لاتقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز مائتى جنيه فى مواد الجنح ولاتقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز  عشرين جنيها فى مواد المخالفات".

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة