تعرف على تشكيل لجنة تنظيم مزاولة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء

الخميس، 28 نوفمبر 2019 03:45 ص
تعرف على تشكيل لجنة تنظيم مزاولة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم مشروع قانون مقدم من الحكومة لمجلس النواب، بشأن تعديل القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى، ضوابط مزاولة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين.
 
وفى هذا الصدد، نص مشروع القانون فى المادة (35 ) مكرر (1) منه، على أن تُشكل لجنة تتولى تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين تسمى "لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين"، برئاسة رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى وعضوية كل من:
 
ـ رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
 
ـ رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية.
 
ـ أحد أعضاء مجلس الدولة من درجة مستشار على الأقل يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
 
ـ أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.
 
ـ ممثل عن إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة يرشحه مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
 
ـ ممثل عن قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية.
 
ـ رئيس الجمعية المصرية للطب النفسى أو من ينيبه.
 
ـ رئيس رابطة الأخصائيين النفسيين أو من ينيبه.
 
ـ  ثلاثة من أساتذة الطب النفسى يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات.
 
- ثلاثة من أساتذة علم النفس الإكلينيكى من الجامعات المصرية الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات.
 
ـ ممثل لنقابة أطباء مصر، ترشحه النقابة. 
 
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة، دون أن يكون له صوت معدود فى المداولة، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثمانية من أعضائها على الأقل، وترفع اللجنة قراراتها إلى وزير الصحة والسكان خلال أسبوع من تاريخ صدورها، ويصدر الوزير قراره بالتصديق عليها أو الرفض خلال أسبوعين من تاريخ رفع القرار، وإلا أصبح القرار نافذاً ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لها قرار من وزير الصحة. 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة