حظر مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح الدراسية المقدم من الحكومة فى المادة 20، على المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية، أن يباشر أى عمل خلال مدة البعثة، ويتعين عليه التفرغ للمهمة أو العملية الموفد لأجلها.
وأجازت المادة للمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يمارس عملا بأجر فى أى حال ما إذا كان العمل جزءً من التدريب أو الدراسة، ويكون ذلك بموافقة مكتب البعثات المختص بناء على طلب جهة الابتعاث، على أن يراعى الأجر الذى يحصل عليه بالنسبة للمعاملة المالية التى تقرر له بموجب قرار من اللجنة.
ونصت المادة 21 من مشروع القانون على أنه لا يجوز تغيير نوع البعثة أو منهجها أو أن يستبدل الجهة الموفد إليها جهة أخرى إلا بعد استطلاع رأى الجهة الموفد إليها وموافقة مدير مكتب البعثة المختص مسبقا، وموافقة اللجنة، ويتبع ذلك بالنسبة للإجازة الدراسية والمنحة.
يذكر أن الموفد طبقا لمشروع القانون هو الشخص الطبيعى الذى يوفد فى بعثة أو إجازة دراسية، ويهدف القانون الذى تناقشه لجنة التعليم بالبرلمان إلى تحقيق الأهداف من البعثات وضمان الاستفادة الكاملة مما تنفقه الدولة فى إعداد الموفد وتأهيله.
ونص القانون على أن تسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة