بالقانون.. اعرف الضوابط القانونية لصدور الأحكام ضد الأطفال وكيف يتم احتجازهم

الإثنين، 25 نوفمبر 2019 07:00 ص
بالقانون.. اعرف الضوابط القانونية لصدور الأحكام ضد الأطفال وكيف يتم احتجازهم تعذيب أطفال_ أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 فى الادة (111) على أنه لا يحكم بالإعدام و لا بالسجن المؤبد و لا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .

و مع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوز سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، و إذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .

و يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة (101) من هذا القانون .

أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقباً عليها بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و (6) و (8) من المادة (101) من هذا القانون .

ونصت المادة (112) على انه لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد ، و يراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن و الجنس و نوع الجريمة .

و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد على سنتين و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلاً مع بالغ أو أكثر في مكان واحد .

كما نص القانون على انه تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .

و مع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنة السابعة و لم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة ، تتولى محكمة الطفل دون غيرها ، الاختصاص بالنظر في أمره ، و يجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر ، وذلك أمام الدائرة الإستئنافية المختصة بنظر الطعون في قضايا الأطفال ، وفقاً للمادة (132) من هذا القانون.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة