نص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 فى الادة (111) على أنه لا يحكم بالإعدام و لا بالسجن المؤبد و لا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .
و مع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوز سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، و إذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
و يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة (101) من هذا القانون .
أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقباً عليها بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و (6) و (8) من المادة (101) من هذا القانون .
ونصت المادة (112) على انه لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد ، و يراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن و الجنس و نوع الجريمة .
و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد على سنتين و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلاً مع بالغ أو أكثر في مكان واحد .
كما نص القانون على انه تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .
و مع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنة السابعة و لم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة ، تتولى محكمة الطفل دون غيرها ، الاختصاص بالنظر في أمره ، و يجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر ، وذلك أمام الدائرة الإستئنافية المختصة بنظر الطعون في قضايا الأطفال ، وفقاً للمادة (132) من هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة