أكرم القصاص - علا الشافعي

اعرف إزاى تستخرج بدل فاقد لرخصة القيادة فى 8 خطوات

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 03:00 ص
اعرف إزاى تستخرج بدل فاقد لرخصة القيادة فى 8 خطوات رخصة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع قانون المرور الحالي مجموعة من الإجراءات والضوابط لاستخراج بدل الفاقد، لرخص القيادة ويجب أن يلتزم بها جميع السائقين حتى يتم استخراج بدل للرخصة ومنها:

- تحرير محضر بفقد الرخصة الأصلية بحسب قسم الشرطة المتواجد به صاحب الرخصة

- استخراج شهادة براءة الذمة

- تقديم طلب استخراج الرخصة على النموذج المعد لذلك

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومى سارية بعد الإطلاع على الأصل

- مذكرة فقد الرخصة معتمدة

- شهادة المخالفات

- تقديم الرخصة التالفة حالة طلب استخراج بدل التالف

- إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم / وحدة المرور مقدمة الخدمة










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة