حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية 6 اشتراطات جوهرية لإنشاء مستشفى جامعى يستلزم تقديمها مع طلب إنشاء المستشفى الجامعى إلى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من عميد كلية الطب أو المعهد بناء على موافقة مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ومشفوعا بالبيان والمستندات والدراسات الأتية:
1 – الموافقة المبدئية لمجلس الجامعة على إنشاء المستشفى.
2 – اسم المستشفى والتخصصات التى يشتمل عليها.
3 – الموارد البشرية المتوفرة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين.
4- دراسة تفصيلية تتناول موقع المستشفى ومدى ملاءمته، ومراحل إنشاء المستشفى وتصور واف للمبانى اللازمة لحسن أداءها لرسالتها، والرسومات الهندسية لتلك المبانى وفقا للكود المصرى المعتمد للمستشفيات الجامعية.
5 – دراسة جدوى تتضمن الوضع المالى المرتقب للمستشفى ومواردها ومصروفاتها.
6 – التاريخ المقترح لبدء العمل بالمستشفى.
ويقيد الطلب بالسجل المعد لذلك بالمجلس الأعلى للجامعات.
ونصت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون على أن يشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لجنة فنية من بين أعضائه ومن غيرهم من ذوى الخبرة اللازمة لفحص طلب إنشاء المستشفى الجامعى، وتلترم اللجنة بتقديم تقرير بنتائج أعمالها للمجلس خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالة الطلب إليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة