تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية × 10 نقاط

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 05:00 ص
تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية × 10 نقاط مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضعت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية الصادر برقم 19 لسنة 2018، الاختصاصات التفصيلية للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية المنشأ بموجب القانون.

 

وينشأ بموجب القانون رقم 19 لسنه 2018، مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى أو من يفوضه، وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات، والمديرين التنفيذيين للمستفيات و7 أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحى، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات.

 

 ووفقا للقانون، يتولى أمانه المجلس أحد الأساتذة بكلية الطب، منذ ذوى الخبرة فى إدارة المستشفيات الجامعية على أن يكون متفرغا لأداء مهام وظيفته، ويصدر بتعينية قرار من الوزير المختص وفق الضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

وفى هذا الصدد، نستعرض فى ضوء المادة (10) من اللائحة التنفيذية اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية على النحو الأتى :

 

1- وضع الضوابط والأطر العامة التى تضمن التنسيق والتعاون بين جميع المستشفيات الجامعية بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها دون المساس بالعلاج المجاني.

 

2- وضع الضوابط والأطر العامة التى تضمن التنسيق والتعاون بين جميع مقدمى الخدمة الصحية التابعين للجهات المختلفة وخاصة الوزارة المختصة بالصحة وهيئات التأمين الصحى المختلفة.

 

3- وضع النظم العامة لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية.

 

4- إقرار تطبيق الارشادات العلاجية الموحدة التى أقرتها اللجان الطبية القومية حال وجودها.

 

5- متابعة تطبيق اللوائح الموحدة الخاصة بطلاب التدريب ممن كليات ومعاهد القطاع الصحى والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي.

 

6- متابعة تطبيق البرامج الموحدة لتدريب خريجى كليات القطاع الصحى بكليات القطاع الصحي.

 

7- اقتراح الضوابط والقواعد الموحدة الخاصة بالمقيمين من الاطباء وغيرهم من أعضاء المهن الصحية والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي.

 

8- المعاونة فى تطبيق السياسيات البحثية التى تقرها مجالس الاقسام والكلبات بكليات القطاع الصحى وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية.

 

9- تنسيق وتنظيم وتطوير عمليات الشراء المجمع للأجهزة الطبية والمستلزمات الخاصة بالمستشفيات الجامعية وبما يتضمنه ذلك من قواعد وضوابط فنية وإدارية ومالية.

 

10- إبداء الرأى فيما يعرض عليه من الوزير المختص بالتعليم العالى أو رؤساء الجامعات أو أمين المجلس الأعلى للجامعات أو لجان القطاع الصحى فيما يتعلق بالموضوعات التى تدخل فى اختصاصاته. 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة