أكرم القصاص - علا الشافعي

قانون الوساطة الجديد يحدد 5 إجراءات يجب مراعاتها لتسوية المنازعات المدنية والتجارية

الأحد، 06 أكتوبر 2019 06:00 ص
قانون الوساطة الجديد يحدد 5 إجراءات يجب مراعاتها لتسوية المنازعات المدنية والتجارية مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدمت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بمشروع قانون متكامل بإصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، وإحاله الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تمهيداً لمناقشته خلال الأيام القلية القادمة. 

ويضع القانون الذى تنفرد "اليوم السابع" بنشره، آلية جديدة لتسوية النزاعات المدنية والتجارية كبديل عن التقاضى وبعيد عن ساحات المحاكم، كتطوير فى منهجية التفكير فى حل وتسوية المنازعات، من خلال طرق بديلة لعملية التقاضى، لاسيما مع التطور الكمى والنوعى فى هذه النزاعات وتضخم أعدادها أمام المحاكم، مع التطور التكنولوجى فى مناحى الحياة، وما تتيحه الشبكات الإلكترونية من ترتيب علاقات وإبرام عقود عبرها.

وعرف القانون "الوساطة" بأنها وسيلة ودية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية عن طريق وسيط يقرب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بمناسبة علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية واقتراح الحلول لها، فيما عرف "الوساطة الخاصة" بأنها التى تتم بالاتفاق بين الأطراف قبل اللجوء إلى التقاضى بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة، أما "الوساطة القضائية" فهى التى تتم بالاتفاق بين الأطراف بعد اللجوء إلى التقاضى بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة.

وحدد مشروع القانون، فى مادته (5) الإجراءات الواجب مراعاتها فى سير الوساطة، حيث نصت على أن يُراعى فى سير إجراءات الوساطة الآتى:

1- حضور أطراف النزاع أو وكيل عنهم بتوكيل خاص يجوز به تسوية النزاع، وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل ومواعيد إعلان الدعوة.

2- اتخاذ الوسيط الطريقة الملائمة لمحاولة التقريب بين وجهات نظر أطراف الوساطة، واقتراح الحلول المناسبة والكفيلة بحسم النزاع بصورة مرضية.

3-  تحدد إدارة الوساطة اتعاب الوسيط وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

4- يوقف سريان مدة التقادم للحق المتنازع عليه محل الوساطة من اليوم التالى لتاريخ قبول الدعوة إلى الوساطة، أو اليوم التالى لتاريخ موافقة أطراف النزاع مجتمعين على تسويته عن طريق الوساطة وذلك حتى انتهاء إجراءاتها.

5- تختص إدارة الوساطة بتصحيح ما يرد فى اتفاقات التسوية من اخطاء مادية، بطلب من أحد أطراف الوساطة، ويوقع على التصحيح كل من مدير الإدارة والوسيط.

وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل إعلان الدعوة لمباشرة إجراءات الوساطة وقبولها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة