أكرم القصاص - علا الشافعي

12 حالة تعطى الحق لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك.. تعرف عليها

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 03:45 م
12 حالة تعطى الحق لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك.. تعرف عليها عداد كهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، الحالات التى يحق فيها لشركة توزيع الكهرباء رفع العداد عن المشترك وفصل التيار عنه وهى كالأتى:
 


أولاً: حالات مخالفة شروط التعاقد وسرقة التيار الكهربائى:-

1. فى حالة قیام المستهلك بإمداد الغیر بالكھرباء الموردة له من الشركة (مادة 30 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

2. فى حالة قیام المستهلك بتوصیل الكھرباء المسجلة على العدادات الخاصة به إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد علیھا أو لاستخدامھا لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته فى عقد التورید (مادة 30 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

3. فى حالة قیام المستهلك بإحداث خلل عمدى بالعدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر (مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

4..فى حالة قیام المستهلك بالحصول على الكهرباء عن غیر طریق العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك (التوصیل المباشر)، (مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

5..فى حالة قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك (مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

6. فى حالة قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد علیھا دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.(مادة 9من اللائحة التجارية لشركات التوزيع).

7. فى حالة قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة أو التفتیش أو التغییر أو الصیانة أو الإصلاح أو التعدیل التى ترى الشركة لزومھا سواء للمھمات المركبة لتوصیل التغذیة الكھربائیة أو العدادات (مادة 10 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

8. فى حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتى كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطارة بأنه ستتم محاسبته وفقًا لمتوسط استھلاكه الشھرى عن السنة الأخیرة أو متوسط استھلاكه الشھرى من تاریخ التعاقد أیھما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة ستة أشھر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق فى قطع التغذیة الكھربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید (مادة 21 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

9. فى حالة قیام المستهلك بھدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكھربائیة له (مادة 21 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

10. فى حالة رغبة المستهلك فى إنھاء التعاقد مع الشركة (مادة 24 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

11. فى حالة تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال ثلاثین یومًا من تاریخ المطالبة (مادة 27 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

12. فى حالة عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أى أضرار كهربائية والتى تعكسها أحماله على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين. (مادة 28 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة