تعرف على ضوابط حصول الموظفين على حافز التميز العلمى وقيمته

الجمعة، 25 أكتوبر 2019 02:30 ص
تعرف على ضوابط حصول الموظفين على حافز التميز العلمى وقيمته موظفون - صورة أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون الخدمة المدنية الصادر برقم  81لسنة 2016، على أن يُمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى، وذلك وفقا للضوابط الآتية:

1 ـ يمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل، أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل.

2

 ـ يمنح الموظف حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها.

3 ـ ويكون حافز التميز العلمى المشار إليه بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:

25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عال.

75جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومه مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.

100 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلوماتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل.

 200جنيه شهرياً لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

3 ـ لا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة