أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على كيفية محو الجزاءات التأديبية فى قانون الخدمه المدنية؟

الجمعة، 07 يونيو 2019 10:05 م
تعرف على كيفية محو الجزاءات التأديبية فى قانون الخدمه المدنية؟ مجلس الدولة _ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف، طبقا لنص الماده 67 من قانون الخدمه المدنيه، بإنقضاء الفترات الأتيه :

  1. بعد سنه، وذلك فى حالة الإنذار والخصم من الأجر مده لا تزيد على 5 أيام .
  2.  بعد سنتان، وذلك فى حالة اللوم والخصم من الأجر مده تزيد على من 6 إلى 15 يوم .
  3.  بعد ثلاث سنوات، وذلك فى حالة الخصم من الأجر مده تزيد على 16 الى 30 يوم .
  4.  بعد أربع سنوات، وذلك بالنسبه إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل و الإحاله إلى المعاش.

وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبه للمستقبل، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له، وتحدد اللائحة التنفيذيه إجراءات المحو.

وتتضمن المادة 167 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، علي محو الجزاءات التأديبية التي توقع علي الموظف، بانقضاء الفترات المنصوص عليها في المادة 67 من القانون، وذلك بقرار من السلطة المختصة، بناء علي عرض إدارة الموارد البشرية دون الحاجة إلي تقديم طلب من الموظف.

ويحق للموظف أيضا اللجوء للجان فض المنازعات للطعن على القرار الصادر ضده، أيضا يمكنه اللجوء لمجلس الدولة، للطعن على القرار والمطالبة بإلغائه كمرحلة أخيرة، فللموظف ثلاث مراحل ليطعن على القرار هى " تظلم، فض المنازعات، مجلس الدولة ".

فالقانون أعطى عناية واهتمام كبير للموظف العام، وذلك ليتبع القرار الإدارى الصادر ضده، فالقرار يصدر مرة واحدة، وعليه من حق الموظف أن يتظلم منه ويطعن عليه بحسب مواد القانون.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة