مكافأة نهاية الخدمة الأبرز.. تعرف على التزامات صاحب العمل تجاه العامل

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 07:00 ص
مكافأة نهاية الخدمة الأبرز.. تعرف على التزامات صاحب العمل تجاه العامل قانون العمل_ارشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نصت المادة 130 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بأن يلتزم صاحب العمل أن يعطى العامل دون مقابل عند انتهاء عقده وبناء على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها، ونوع العمل الذى كان يؤديه، والمزايا التى كان يحصل عليها.
 
وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل على شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفى نهايته، ويجوز بناء على طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذى كان يتقاضاه وسبب إنهاء علاقة العمل.
 
ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها.
 
ونظم القانون عدد من الحقوق للعامل عند انتهاء عقده، كما وضع بعض المحاذير لإنهاء عقد العمل من طرف واحد، ومن بين هذه الحقوق، أن العامل يستحق عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى.
 
وتستحق المكافأة المنصوص عليها عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه، بالإضافة إلى عدد آخر من الحقوق والمتعلقة بتنظيم علاقة العمل.
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة