لمواجهة الفساد بشتى صوره داخل المؤسسات الحكومية..

"الكسب" ينتهى من خطابات طلب "الذمة المالية" لموظفى الدولة.. الجهاز يرسلها لـ 150 جهة خلال نوفمبر وديسمبر.. وهيئة الفحص بمحكمة النقض تنظر إقرارات كبار المسئولين والوزراء وأعضاء البرلمان

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 05:00 م
"الكسب" ينتهى من خطابات طلب "الذمة المالية" لموظفى الدولة.. الجهاز يرسلها لـ 150 جهة خلال نوفمبر وديسمبر.. وهيئة الفحص بمحكمة النقض تنظر إقرارات كبار المسئولين والوزراء وأعضاء البرلمان وزارة العدل-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهى جهاز الكسب غير المشروع، من إعداد الخطابات الخاصة بطلب إقرارات الذمة المالية لموظفى الجهاز الإدارى الدولة لمن ينطبق عليه شروط التقدم خلال العام الجديد 2020 /2021 .
 
وتأتى مخاطبة جهاز الكسب غير المشروع لأكثر من 150 جهة تنفيذية وتشريعية وقضائية ممن يخضع موظفيها للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع لتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، فى إطار إجراءات وزارة العدل ممثلة فى الجهاز لمواجهة الفساد، ضمن خطة الدولة لمكافحة الفساد بشتى صوره داخل المؤسسات الحكومية.
 
ونص خطاب جهاز الكسب غير المشروع للجهات المعنية على أنه"إعمالا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، ولائحته التنفيذية، يجب على الخاضعين لأحكامه المذكورين في مادته الأولى، ومنهم القائمين بأعباء السلطة العامة وسائر العاملين في الجهاز الإداري للدولة عدا – فئات المستوى الثالث-، أن يقدموا إلى مديري إدارات شؤون العاملين أو الموارد البشرية في الوزارات والجهات التي يتبعها الخاضعون للقانون، إقرارا بذمتهم المالية، متضمنا ممتلكاتهم بأنواعها، وما طرأ عليها من زيادة، وأن تكون تلك الإقرارات عند بدء الخدمة أو الوظيفة وكذا عند انتهائهما، وأن يقدموا إقرارات دورية بعد ذلك في شهر يناير التالي لمرور خمس سنوات على آخر إقرار".
 
وأشار خطاب الكسب إلى أنه بالنسبة للممولين الذين يتعاملون مع الوزارات والجهات المنصوص عليها في تلك المادة، من أصحاب البطاقة الضريبية، ممن تجاوز معاملاتهم 50 ألف جنيه في السنة، فعليهم تقديم إقرارات بذمتهم المالية عند بداية التعامل وآخر عند نهايته.
 
وذكر الخطاب أنه إذا أسفرت متابعة الجهاز عن عدم انتظام العديد من الجهات في موافاة إدارة الكسب غير المشروع، بالبيانات والإقرارات المشار إليها، فضلا عن عدم إخطار الإدارة المعنية بأسماء الأشخاص الخاضعين الذين تخلفوا عن تقديم إقراراتهم في المواعيد المحددة لها، وذلك خلال شهرين من انتهاء تلك المدة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونا ضدهم.
 
وأختتم الخطاب أنه حرصا على تطبيق القانون وسعيا إلى إرساء أساس من التعاون الوثيق بين إدارة الكسب غير المشروع والجهات ذات الصلة، بتنفيذ أحكامه على النحو الذي يحقق الصالح العام، فإن الجهاز يأمل في أن تتخذ تلك الجهات ما تراه لازما بإصدار توجيهات إلى مديري إدارات شؤون العاملين أو الموارد البشرية في الوزارات المختلفة، والجهات التابعة لها، بأن تقدم إلى الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام، بيانا بأسماء الخاضعين لأحكام القانون، الذين يلتزمون خلال العام بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم والتاريخ المحدد لتقديمها، وأن ترسل هذه الإقرارات إلى إدارة الكسب غير المشروع، خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها.
 
وينص قانون الكسب غير المشروع على أن يقوم الجهاز خلال شهرى نوفمبر وديمسبر المقبلين بمخاطبة الموارد البشرية، وشئون العاملين بالجهات والهيئات الحكومية والعامة، وذلك لسرعة تقديم إقرارات الذمة المالية لعام 2020 /2021 . 
 
ونظمت اللائحة التنفيذية من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وبالتحديد المادة 11 منها عملية تقديم اقرارات الذمة للموظفين بالدولة، حيث نصت على أن "تقوم ادارة الكسب الغير المشروع بالاعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر من كل عام فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وفى الاذاعة والتليفزيون، كما أن للادراة المذكورة القيام بالتوعية التى تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الإعلام المختلفة وفى الأوقات التى تراها مناسبة".
 
من ناحية أخرى تنظر هيئة الفحص والتحقيق فى الكسب غير المشروع بمحكمة النقض، إقرارات الذمة المالية لكبار مسئولى الدولة وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء ونوابه، ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم، وأعضاء مجلس النواب.
 
وتشكل هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض من 30 عضوا من أعضاء المحكمة، يتم توزيعهم على 6 دوائر وتوزع عليهم القضايا، والتى تختص بنظر جرائم الكسب غير المشروع لفئات محددة أوردها القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع
 
ومن المقرر أن تقوم الأمانة العامة بمجلس النواب، بطلب إقرار الذمة المالية لأعضاء المجلس عن عام 2019 ، وذلك إعمالا لحكم المادة 38 من القانون رقم 46 لسنة 2014 فى شأن مجلس النواب، بتقديم ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها فى نهاية كل عام، كما تقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بطلب إقرارات الوزراء والمحافظين لذات العام.
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة