بمناسبة يوبيلها الذهبى.. أعرف أول دستور نص على المحكمة الدستورية العليا

السبت، 19 أكتوبر 2019 04:21 م
بمناسبة يوبيلها الذهبى.. أعرف أول دستور نص على المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحتفل المحكمة الدستورية العليا، باليوبيل الذهبى للقضاء الدستورى فى مصر، ومرور 50 عاما على إنشاء المحكمة، بمشاركة أكثر من 50 رئيس محكمة دستورية على مستوى العالم، وعدد من الشخصيات العامة والوزراء.

 

ونصت دساتير مصر على مر العصور على اختصاصات ومهام وتشكيل المحكمة وتعين أعضائها.

 

وكان دستور 1971 هو أول دستور مصرى تم النص فيه على نصوص ومواد وأحكاما خاصة بالمحكمة الدستورية العليا، ثم تلى ذلك ما لحق به من تعديلات، ثم كانت نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذى جاء مبينا لاختصاصاتها

 

ويؤرخ رسميا لبدء ما سمى بالرقابة الدستورية على القوانين بإصدار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر القرار بقانون رقم 81 لسنة 1969 بإنشاء "المحكمة العليا" التى تأسست فعليا عام 1970، والذى سميت بعد ذلك "المحكمة الدستورية العليا" فى دستور 1971

 

لكن تاريخ القضاء الدستورى فى مصر وفكرة الرقابة الدستورية على القوانين تعود إلى أبعد من ذلك، حيث ظهرت على سطح الحياة القضائية لأول مرة مسألة ما لدى القوانين من دستورية عام 1924، وذلك من خلال عدة أحكام قضائية رسخت للفكرة.

 

فبعد ثورة يوليو 1952 وأثناء وضع دستور جديد بدلا من دستور 1923 كان مخطط النص على إنشاء "محكمة عليا" تكون لها سلطة الرقابة على دستورية القوانين، لكن لم يحدث، فكان بعد ذلك قرار الرئيس جمال عبد الناصر عام 1969 بإنشاء "المحكمة العليا"، وتولت مهمة الرقابة الدستورية

 

ثم ظهرت تسمية "المحكمة الدستورية العليا"، بصدور دستور 1971، على المحكمة التى تنظّم رقابة دستورية القوانين، وجعلها هيئة قضائية مستقلة

 

وبعد ثورة 25 يناير 2011، حدد دستور 2012 تشكيل المحكمة من رئيس وعشرة أعضاء، على أن يبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

 

أما دستور 2014 فأحتوى فى الفصل الرابع منه على 5 مواد تخص المحكمة الدستورية العليا ( المواد من 191 وحتى 195 )، حيث حدد اختصاصاتها، بأنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها

 

ثم كانت التعديلات الأخيرة على الدستور، وغيرت من طريقة تعين رئيس المحكمة الدستورية، حيث نصت المادة مادة 193/ الفقرة الثالثة (مستبدلة)

 

ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويُعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة