أكرم القصاص - علا الشافعي

وشطبها من سجل شركات التأمين..

نائب رئيس الرقابة المالية: إلغاء ترخيص الشركة المتحدة للتأمينات العامة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 11:18 ص
نائب رئيس الرقابة المالية: إلغاء ترخيص الشركة المتحدة للتأمينات العامة المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم 102 لسنة 2019، بشأن إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا للشركة المتحدة للتأمينات العامة، وشطب تسجيلها من سجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة، وذلك بسبب عدم التزام الشركة بزيادة رأس المال المدفوع للحد الأدنى المحدد بقانون التأمين، وهو ما يعكس عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها واستيفاء العجز فى الأموال المخصصة بالمخالفة لأحكام القانون.
 
ونص القرار، فى مادته الأولى: "يلغى الترخيص الممنوح للشركة المتحدة للتأمينات العامة بمزاولة النشاط كليا، ويشطب تسجيلها من سجل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين بالهيئة، ولا يجوز للشركة التصرف فى أموالها وكذلك الضمانات المقدمة منها إلا بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 62 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.
 
ونصت المادة الثانية على: "يتم تحويل التزامات الشركة قبل عملائها من حملة وثائق التأمين الإجبارى على السيارات إلى الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع المنشأ بموجب قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، كما يتم تحويل التزامات الشركة قبل عملائها من حملة وثائق التأمين الأخرى بخلاف الوثائق المشار إليها إلى صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين المنشأ بموجب قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.
 
وفى هذا السياق قال المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة سبق أن أصدر قرارا رقم 52 لسنة 2018،  فى 3 إبريل عام 2018، بتقييد قبول الشركة المتحدة للتأمينات العامة، لأى عمليات جديدة أو تجديدها عمليات قادمة بالنسبة لجميع فروع التأمين المرخص للشركة بمزاولتها فيما عدا فرع السيارات الإجبارى، وذلك لحين قيام الشركة بإنهاء إجراءات زيادة رأس المال المدفوع للحد الأدنى المحدد بالمادة رقم 27 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بقانون رقم 10 لسنة 1981، بعد استبعاد الخسائر المرحلة.
 
وأضاف عبد المعطى، لـ"اليوم السابع"، أن القرار السابق جاء بعد العجز فى الأموال المخصصة بالشركة، والذى بلغ 51.7 مليون جنيه، ولم تتمكن الشركة من استيفاء عجز الأموال المخصصة المقابلة لالتزاماتها قبل حملة وثائق التأمين، ونظرا لعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها ومخالفتها للبنود (3،5،6) من المادة 62 من قانون رقم 10 لسنة 1981، تم إخطارها بتاريخ 26 يونيو الماضى لتقديم أوجه دفاعها خلال المدة المحددة.
 
وتابع أنه على الرغم من قرارات مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، والتدابير المتعددة التى اتخذت ضد الشركة المتحدة للتأمينات العامة وحثها الدائم على الإصلاح وزيادة رأس المال المدفوع حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها إلا أن الشركة لم تتخذ أى إجراءات فعلية فى سبيل ذلك، كما أنه تم إخطار الشركة، وفقا لما تقضى به أحكام المادة 62 من القانون الخاصة بالشطب وإلغاء الترخيص لتقديم أوجه دفاعها إلا أن الشركة لم تقدم أوجه دفاعها المناسبة للمخالفات المنسوبة، ولذا صدر قرار الهيئة بشطبها.
 
وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حماية حملة وثائق الشركة من خلال تحويل التزامات الشركة قبل عملائها من حملة وثائق التأمين الإجبارى على السيارات إلى الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، وتحويل التزامات حملة الوثائق الأخرى إلى صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة