أكرم القصاص - علا الشافعي

ننشر نص مقترح برلمانى جديد لمواجهة "التعدى على أملاك الدولة"

الأحد، 06 يناير 2019 06:00 ص
ننشر نص مقترح برلمانى جديد لمواجهة "التعدى على أملاك الدولة" خالد حنفي
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنشر "اليوم السابع" نص مقترح برلمانى مقدم من النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب عن ذوى الاحتياجات الخاصة، لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتجريم الاستیلاء على أملاك الدولة، وإحالته من رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان أخرى.

 

ويأتي المقترح البرلمانى، لاسيما بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر برقم 17 لسنة 28 قضائیة والذى يقضى بعدم دستوریة المادتین رقمى 115 مكرر و372 مكرر من قانون العقوبات فیما تضمنته من تجریم الإستیلاء على أملاك الدولة،  لذا جاء مشروع القانون لمعالجة ھذه الإشكالیة وتفادى العوار الذى أدى إلى حكم الدستوریة العليا، حیث أسست المحكمة حكمھا على حیثیات تنحصر فى مجملھا في عدم عرض القانون رقم 34 لسنة 1984م والذى تضمن إضافة المادتین 115مكرر و372 مكرر من قانون العقوبات على مجلس الشورى بإعتبار أنه من القوانین المكملة للدستور.

ويضم المقترح عدد من المواد : 

المادة الأولى :- يضاف إلى نصوص قانون العقوبات مادتين برقمي 115 مكرر و372  مكرر نصهما كالتالي:

مادة 115 مكرر: كـل مـوظـف عـام تـعدى عـلى أرض زراعـیة أو أرض فـضاء أو مـبان مـملوكـة لـوقـف خـیرى أو لإحـدى الـجھات الـمبینة فـى الـمادة 119 وذلـك بـزراعـتھا أو غـرسـھا أو إقـامـة إنـشاءات بـھا أوشـغلھا أو انـتفع بـھا بـأیـة صـورة أو سھـل ذلـك لـغیره بـأیـة طـریـقة یـعاقـب بـالـسجن مـتى كـان ذلـك الـعقار یـتبع الـجھة الـتى یـعمل بـھا أو جـھة یـتصل بـھا بـحكم عـمله. وتـكون الـعقوبـة الـسجن المشـدد إذا ارتـبطت الجـریـمة بجـریـمة تـزویـر أو إسـتعمال محـرر مـزور ارتـباطـا لایقبل التجزئة.

ویـحكم عـلى الـجانـى فـى جـمیع الأحـوال بـالـعزل مـن وظـیفته  أو زوال صـفته ویـرد الـعقار الـمغتصب بـما یـكون عـلیه مـن مـبان أو غـراس أو بـرده مـع إزالـة مـا عـلیه مـن تـلك الأشـیاء عـلى نـفقته وبـغرامـة مـساویـة لـقیمة مـاعـاد عـلیه مـن مـنفعة عـلى ألا تـقل عـن خـمسمائـة ألـف جنیه  ولا تجاوز ثلاثة ملایین جنیه.

 

مادة 372مكرر: كـل مـن تـعدى عـلى أرض زراعـیة أو أرض فـضاء أو مـبان مـملوكـة لـلدولـة، أو لأحـد الأشـخاص الاعـتباریـة الـعامـة، أو لـوقـف خـیرى ، یـعاقـب بـالـحبس وبـغرامـة لا تـزیـد عـن ألـفین جـنیة، ویـلزم عـلى الـجانـى رد الأرض الـمغتصبة، بـما یـكون عـلیھ مـن مـباني مـع إزالـة ما علیه من تلك الأشیاء على نفقته فضلاً عن دفع قیمة ما عاد علیه من منفعة.

فـإذا وقـعت الجـریـمة بـالـتحایـل أو نـتیجة تـقدیـم إقـرارات أو الإدلاء بـبیانـات غـیر صـحیحة، مـع الـعلم بـذلـك تـكون الـعقوبـة الـحبس مـدة لا تـقل عـن سـنتین ولا تـزیـد عـن سـبع سنین وغـرامـة لا تقل عن خمسمائه الف جنیه ولا تزید عن ملیوني جنیه

الـمادة الـثانـیة : ینشـر ھـذا الـقانـون بـالجـریـدة الـرسـمیة ویـعمل بـھ مـن الـیوم الـتالـي لـتاریـخ نشره , یبصم ھذا القانون بخاتم الدولة وینفذ كقانون من قوانینھا . صدر برئاسة الجمھوریة في عام 1440 ه الموافق 2018م رئیس الجمھوریة عبدالفتاح السیسي










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة