قانون التصالح يحل أزمة 20 مليون وحدة على مستوى الجمهورية.. عدد المخالفات يمثل 48% من الكتلة السكانية.. الحد الأدنى للمتر 240 جنيها والأقصى 3200.. ونائب يقترح التقسيط على 15 عاما.. وتحصيل 96 مليار جنيه سنويا

الثلاثاء، 29 يناير 2019 04:00 م
قانون التصالح يحل أزمة 20 مليون وحدة على مستوى الجمهورية.. عدد المخالفات يمثل 48% من الكتلة السكانية.. الحد الأدنى للمتر 240 جنيها والأقصى 3200.. ونائب يقترح التقسيط على 15 عاما.. وتحصيل 96 مليار جنيه سنويا مجلس النواب - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد نواب البرلمان أن التصالح فى المخالفات سيقضى على مشاكل ما يقرب من 48% من الكتلة العقارية، بواقع 20 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية، وانه سيقضى على تراكمات الفساد فى المحليات منذ العهود السابقة.

 

وفى هذا الإطار، قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى المخالفات سيحل أزمة ما يقرب من 20 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية فى شتى المخالفات منها 500 ألف دور مخالف.

 

وأضاف محمود لـ"اليوم السابع"، أن هناك ما يقرب من 48% من الكتلة العقارية فى مصر مخالفة، ويحسب للبرلمان الحالى فتح هذه الملف الشائك الناتج عن تراكمات من فساد المحليات فى عهد النظام السابق لدرجة ان البعض تخيل منهجة الفساد بين المحليات وبعض المخالفين، مشددا على ضرورة إخراج تعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008 للنور بالتزامن مع قانون التصالح حتى لا تكون هناك فجوة خاصة وأن التصالح لا يضع اشتراطات البناء.

 

وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذه المخالفات بعيدة عن البناء على الأراضى الزراعية، المتمثلة فى الأحوزة العمرانية، لافتا إلى أن الحد الأدنى لقيمة المخالفة بالمتر وفقا لمشروع القانون 240 جنيها والحد الأقصى 3 ألاف و200 جنيه، يمثل صعوبة بالغة فى التحيل خاصة وأن اغلب الوحدات المخالفة للفئات محدودة الدخل وبعض من الطبقة المتوسطة، قائلا: ما يقرب من 15 مليون وحدة من المخالفين لأسر فقيرة ووفقا لتقيم المخالفة كما جاء فى مشروع القانون أن الوحدة التى تبلغ مساحتها 100 متر مربع مطلوب من صاحبها سداد 24 الف جنيه وعلى الرغم من السماح بتقسيط القيمة الا أنه لابد أن يكون التقسيط مدروس وبشكل ميسر ونبعد عن المغالاة فى التقييم لسهولة التطبيق على أرض الواقع.

 

واقترح عضو لجنة الإسكان، تحصيل قيمة الغرامة بشكل شهر لمدة 15 عام على أن يتم تحصيل مائتى جنيها على الوحدات التابعة للأسر الفقيرة وألف جنيه غرامة على الوحدات التى تم تغيير نشاطها، وهذا يعنى تحصيل ما يقرب من 96 مليار جنيه سنويا، مشددا على ضرورة التيسير فى نظام التقسيط.

 

وفى نفس السياق، قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيعالج تشوهات البناء القائمة منذ سنوات طويلة ويقضى على فساد المحليات الذى تسبب فى العشوائيات المنتشرة فى كافة ربوع الجمهورية.

 

وأكد امين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن فلسفة مشروع القانون قائمة على عدم المغالاة فى تقييم المخالفة بأى شكل من الأشكال ولكن لابد من مراعاة المناطق المختلفة فى المحافظة الواحدة وهذا لن يتم سوى من خلال العاتماد على قاعدة البيانات الخاصة بالضريبة العقارية.

 

ويقضى مشروع القانون بحظر التصالح فى الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً، المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشان تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون، البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وفقا لخر تصوير جوى فى 22 يوليو 2017.

 

كما يتم تكوين لجنة بكل محافظة لتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتتولى تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، قراراً بقبول التصالح وسداد قيمة المقابل الـمقرر لذلك، وفى حالـة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال تسعين يوماً من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر قراراً باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

 

وتؤول جميع المبالغ المحصلة للخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة بواقع  15% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، 30% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب، نسبة 7% لإنشاء اماكن تخصص لإيواء السيارات، 10 % للجهات الادارية تخصص للإزالات والإشغالات والمباني المخالفة، 3% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الادارية، هذا وفقا لمشروع القانون.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

فعلا قانون جبايه..حيث سيدفع الغرامه هم ملاك الشقق ..بعد ان فلسع الملاك العمارات او الابراج

😎

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة