قانون التصالح فى مخالفات البناء يصل المحطة الأخيرة.. سعر متر مخالفات البناء 50 جنيها حد أدنى و2000 جنيه حد أقصى.. الطلاء شرط للتصالح.. وعبد العال: النواب والحكومة لا يسعون لتشريد المواطنين بموجب القانون

الثلاثاء، 29 يناير 2019 08:07 م
قانون التصالح فى مخالفات البناء يصل المحطة الأخيرة.. سعر متر مخالفات البناء 50 جنيها حد أدنى و2000 جنيه حد أقصى.. الطلاء شرط للتصالح.. وعبد العال: النواب والحكومة لا يسعون لتشريد المواطنين بموجب القانون مجلس النواب
كتب : نور على - نورا فخرى - محمود حسين - هشام عبد الجليل - تصوير حازم عبد الصمد وخالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، الموافقة على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، فى مجموعه، بعد مناقشات لمدة يومين حول مواد القانون البالغ عددها 11 مادة، فيما تم إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة، لتطلبه أغلبية الثلثين.

صور مجلس النواب (1)

ووجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، رسالة طمأنه للمواطنين، حيث بقوله أن كل ما يُثار عن مساعى البرلمان والحكومة لحبس أو حجز أو تشريد المواطنين بموجب قانون التصالح فى مخالفات البناء، وهذه شائعات لا أسا لها من الصحة، قائلاً: "لا عاوز حبس ولا حجز ولا تشريد المواطنين، العملية تقنين لأوضاع هؤلاء المواطنين الذين كانوا فى أغلب الحالات ضحية ونحاول تقنين أوضاعهم".

 

وقال عبد العال، أن اسم مشروع القانون هو "التصالح فى مخالفات البناء"، مشددا على أن كل ما يثار عن مساعى حبس أو تشريد المواطنين شائعات لا أساس لها من الصحة.

 

وتعد المادة الخامسة بمشروع القانون التى تفيد بإنشاء لجنة بكل محافظة تتولى تحديد مقابل التصالح فى المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، من المواد الهامة والتى حازت على مناقشات مكثفة.

 

 ونصت المادة بعد تعديلها على أن تنشــا بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من:اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).

صور مجلس النواب (2)

تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

 

وأثبت رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، فى المضبطة، أن تكون اللجان المختصة فى تحديد الشرائح المتعلقة بالتصالح ما بين الحد الأدنى والأٌقصى حسب المستوى العمرانى والحضارى وتوفير الخدمات، بحيث القرى تختلف عن المدنية والمحافظات الكبرى عن الصغرى، وأيضا إثبات فى المضبطة بأن تراعى اللائحة الأقساط للمواطنين القاطنين فى القرى قائلا: "لو القسط هيكون كل شهر 100 جنيه.. عشان ننتهى من موضوع المخالفات ده".

 

وتابع رئيس البرلمان: "بهذا التوافق نحافظ على حق الموازنة العامة، وحق المواطن، بتوازن حقيقى، لاسيما وأن المواطن مجنى عليه فى هذا الملف، من قبل متهمين معروف بعضهم، ولكن القضية الآن فى أننا نسهل على المواطن ونتغلب على المشكلة"، مؤكدا أيضا على أن الحد الأدنى والأٌقصى لن يؤثر على حجم الدعم الذى سيوجه إلى دعم المشروعات التنموية والتغلب على مشاكل الصرف الصحى.

صور مجلس النواب (3)

من جانبه، أكد المستشار عمر مروان، أن القانون والتصالح ملزم لمن صدر بشأنه حكم جنائى أو غرامة قائلا: "الحكم الجنائى يعاقب على مخالف ولا يقنن وضعها إطلاقا.. والجميع ملزم بتقنين وضع مخالفات البناء بمن صدر بحقهم حكم قضائى".

 

وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على اقتراح أحد النواب بشأن إعفاء العقارات المخالفة التى لا تتجاوز مساحتها 50 متر مربع غرامات التصالح فى مخالفات البناء، بقوله: الأصل فى القانون التسهيل ولكن هذا الاقتراح قد يتسبب فى أننا نجد كل المبانى المخالفة انقسمت لأقل من 50 مترا مربعا بطريقة شيطانية.

 

وفى نفس السياق علق عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان، على الاقتراح قائلا: أن الأصل فى مشروع القانون وضع حد أقصى وحد أدنى لقيمة المخالفة من 200 جنيه لثلاثة ألاف جنيه، والفيصل فى ذلك طبيعة كل حى منفصل ومراعاة طبيعة كل منطقة للتيسير وعدم التعميم فى قيمة المخالفة، وأنه من الممكن أن يتم تقييم مخالفتين فى محافظة واحدة بالحد الأدنى والحد الأقصى وفقا لطبيعة كل مخالفة، وعلق رئيس البرلمان قائلا: سنتحدث فى الحد الأدنى والأقصى.

صور مجلس النواب (5)

وتأتى المادة السادسة كأحد المواد الهامة، وهى الخاصة بقبول طلب التصالح وسداد القيمة، وتم إضافة جزء متعلق بطلاء واجهات العقارات المخالفة، على أن يراعى الوضع الخاص بالقرى والنجوع.

 

و طالب المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بأن يكون هناك التزاما فى قانون التصالح فى مخالفات البناء بطلاء واجهات العقارات وأن يكون هناك عقوبة فى حالة المخالفة.

 

وقال مروان أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بدهان واجهات العقارات، وبالفعل كل المحافظين نقلت لهم هذه التوجيهات، وشغالين تنفيذ التوجيهات، مضيفًا: "كنا رابطين فى مشروع القانون الحالى بالمادة الرابعة أنه فى جميع الأحوال لا تُقبل طلبات التصالح إلا إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان إلا أن لجنة الإسكان بالمجلس التى ناقشت مشروع القانون حذفته من المادة الرابعة ونقلته إلى المادة السادسة بدون ربطه بعقوبة تضمن تنفيذه حيث نصت على فقط الالتزام بطلاء ودهان واجهات المبنى المخالف".

 

وشدد وزير شئون مجلس النواب، على ضرورة أن تكون هناك عقوبة فى حالة عدم الالتزام بدهان واجهات العقارات المخالفة.

 

من جانبه، قال النائب علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: "نؤيد توجيهات الرئيس السيسى، وإنهم كلجنة يرفضوا التلوث البصرى، وطالب بعدم تسليم قرار التصالح قبل التشطيب فى مدة لا تتعدى عام من تاريخ تقديم الطلب".

صور مجلس النواب (4)

وأرجع والى، حذف اللجنة لشرط عدم قبول طلب التصالح إلا بعد تشطيب ودهان المبنى المخالف حتى لا يقع المواطنين فريسة فى يد المستغلين، موضحا أن حال تم تقليل المدة عن العام سيترتب عليه ارتفاع تكلفة مبالغ فيها سواء للعمالة لوجود عدد معين من العمالة المسئولة (صنيعية المبيضين) والسقالات وكذلك المؤجرين للعقارات سيرفعون أسعارها لتشطيبهم الواجهات، ليتدخل رئيس مجلس النواب مؤكدا أنه سيتم اضافتها فى المادة السادسة، كما طالبت اللجنة وسيتم نظرها وقت مناقشتها.

 

وفى سياق متصل، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رداً على ما أثاره أحد النواب بشأن أوضاع من صدر ضدهم أحكام قضائية، بإن الغرامة لا تعنى تقنين أوضاع، ومن صدرت بحقه غرامة ملزم بتقنين أوضاعه أيضا وفق القانون الجديد، وأن دفع الغرامة لا يعنى تقنين وضع بل هى حق المجتمع، وأن التصالح فى المخالفات يعنى تغيير الوضع من غير القانونى لوضع قانونى.

 

 ومن جانبه قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن ما صدر ضده حكم قضائى أو غرامة بشأن بناء مخالف سيكون ملزم أيضا بتقنين أوضاعه وفق مشروع قانون التصالح، لأن الحكم القضائى أو الغرامة لا يعنى تقنين أوضاع.

صور مجلس النواب (6)

ورد المستشار عمر مروان، وزير شئون المجلس النواب، بقوله: "فى جلسة الأمس انتهينا إلى أن تغيير الاستخدام لن يخضع للتصالح فى المناطق المخططة تفصيليا، وتتخذ ضده الإجراءات القانونية".

 

 وقال اللواء عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان: "نتحدث عن التصالح فى الأماكن التى ليس لها مخططات تفصيلية، وكل مدينة أن لم يكن لها مخطط استراتيجى معتمد يحدد استخدامات الأراضى لكل قطعة أرض، فعلى الجهة الإدارية المختصة وفقا لقانون البناء، إصدار اشتراطات بمخططات تفصيلية مؤقتة من المحافظ، ولا يجوز تغيير الاستخدام، فليس معنى أن شخص اشترى شقة يفاجئ الجار بأنه حولها لنشاط تجارى، لا يجوز لكى أتصالح مع أحد الأشخاص أسبب أضرار لغيره".

 

وقرر رئيس البرلمان إثبات رد الحكومة فى المضبطة، بأن القانون يسرى على تصالح مخالفات البناء ولا يسرى على تغيير الاستخدام.

 

وعقب نائب وزير الإسكان، قائلا: "المخالف لا يتمتع بأى مركز قانونى، مينفعش نقول مادام بقا مخالف وغير استخدام الشقة لنشاط تجارى أن يتمتع بمركز قانونى".

 

وتنص المادة السابعة، حسبما انتهى إليها مجلس النواب، على أن الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق كالكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحى، بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم فى شأنها".

صور مجلس النواب (7)

وشهدت الجلسة، عدم الموافقة على الاقتراح البرلمانى بضم الفقرة التالية إلى المادة السابعة ومفادها: أن يتم فصل المرافق حال عدم التصالح أو تقديم الطلب الخاص بالتصالح.

 

وحددت المادة الثامنة، مصير الأموال التى ستحصل من هذه المخالفات، ونصت على أن تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقا للقانون من التصالح فى مخالفات البناء إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها لصالح الجهة الادارية الواقع فى ولايتها المخالفة نسبة 25% لصندوق الاسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وغيرها ونسبة 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون.

 

ومن جانبه أكد عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان، أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة ليس للجباية وتحصيل للموارد، وإنما من أجل التنمية والوصول إلى مجتمع حضارى.

 

وقال الجزار، إن الهدف من القانون ليس الجباية إطلاقا، وإنما العمل على التنمية وتحسين الوجه الحضارى للدولة المصرية والتغلب على إشكاليات المخالفات بصفة عامة فى المبانى، مؤكدا أنا ما سيحصل من أموال وتوجه للموازنة العامة ستخدم فى خطط التنمية.

صور مجلس النواب (8)

وفى سياق متصل، شهدت المادة الرابعة جدلأً برلمانى حول المدة الزمنية للبت فى طلب التصالح المقدم من المواطنين، وأيضا التقرير الهندسى الخاص عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة.

 

وجاءت المادة بعد تعديلها كالاتى: تختص اللجنة المنصوص عليها فـى المادة الثانية من هذا القانون بالبت فـى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسى المشار اليه محرراً رسمياً فـى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

 

وكانت المادة قد شهدت اعترض عدد من النواب على أن يقدم طلب التصالح تقرير هندسى معتمد من اثنين من المهندسين وطالبت النائبه دينا عبد العزبز،، باستبدال اعتماد التقرير الهندسى من جانب اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين، بأن يكون من جانب مكتب استشارى، لأن الأمر سيكون أوقع وأفضل، والتقرير التى تصدر عنه تكون مستندات رسمية.

صور مجلس النواب (9)

وانتهى المجلس إلى أن تستوفى كافة المستندات خلال 6 أشهر المحددة لتقديم الطلب، وتبت اللجنة فى الطلب فى خلال 4 أشهر من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات المطلوبة، وسط تأكيد عبد العال، على أن من يتقدم بالطلب فى فترة من سريان القانون لا يتقيد بالمدد الأخرى وتابع "أى لو تقدم صاحب العقار المخالف بطلب أخر يوم طلبه مستوفى إلى اللجنة فهى ملزمة بالبت فى الطلبات أى كان عددها طالما قدمت فى المواعيد التى يحددها القانون وقت سريانه".


 
 
 
صور مجلس النواب (10)
 

 

صور مجلس النواب (11)
 

 

 

مجلس النواب (1)
 

 

مجلس النواب (2)
 

 

مجلس النواب (3)
 

 

مجلس النواب (4)
 

 

مجلس النواب (5)
 

 

مجلس النواب (6)
 

 

مجلس النواب (7)
 

 

مجلس النواب (8)
 

 

مجلس النواب (9)
 

 

مجلس النواب (10)
 

 

مجلس النواب (11)
 

 

مجلس النواب (12)
 

 

مجلس النواب (13)
 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة