أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على عقوبة صيدلى ضبط بحوزته عقاقير مهربة ومنتهية الصلاحية بمدينة نصر

الأربعاء، 16 يناير 2019 05:00 ص
تعرف على عقوبة صيدلى ضبط بحوزته عقاقير مهربة ومنتهية الصلاحية بمدينة نصر ادويه مهربه
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح رجال مباحث القاهرة، فى ضبط كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير المهربة ومنتهية الصلاحية والمحظور تداولها بدون تصريح، قبل قيام مالك صيدلية بمدينة نصر، ببيعها بالسوق السوداء، حيث أفادت تحريات إدارة رعاية الأحداث بالقاهرة، قيام مالك إحدى الصيدليات، بتجميع كميات كبيرة من الأدوية المستوردة والمهربة جمركياً وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية والعقاقير الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمحظور تداولها، وعلى الفور تم استهداف الصيدلية والمخزنان المشار إليهما بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفر ذلك عن ضبط كلٍ من "مروان س. ح" 24 سنة، المدير المسئول عن الصيدلية، و"أحمد م. ق" 31 سنة، المسئول عن المخزنين، وبتفتيشهما عُثر بداخلهما على كمية من الأدوية والعقاقير الطبية، ومستحضرات التجميل لأنواع وشركات مختلفة أمكن حصرها بإجمالى "1,5 مليون "أقراص، كبسولات، أكياس، عبوات"، وفى ذلك التقرير نرصد العقوبة التى ينص عليها قانون الغش والتدليس.

من جانبه قال المحامى بسام حواش، أن المادة 34 من قانون قمع الغش والتدليس لعام 182 لعام 1960 والمعدل بالقانون 122 لعام 1989 تنص على أن يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كل من رخص له حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأى صورة غير هذا الغرض.  

وأضاف حواش أن المادة 4 من ذات القانون تنص على أن مديرى الصيدليات من ضمن الأشخاص المرخص لهم قانونا بالاتجار فى المواد المخدرة إنه يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تداول وتوزيع الأدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، ووضع عقوبات رادعة فى القانون على من يرتكب هذه الجرائم وإغلاق أى صيدلية أو شركة أو مخزن أو مصنع غلقا نهائيا يثبت تورطهم فى هذه الجرائم.

وأشار حواش إلى أن الصيدلى حال ضبطه من خلال قطاع التفتيش الصيدلى يقوم بأى تقصير أو تغير فى حصته من أدوية الجدول يعامل معاملة تاجر المخدرات بقانون العقوبات.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة