أكرم القصاص - علا الشافعي

مجلس الأهلي يقرّ تعديلات على بعض بنود مشروع لائحة النظام الأساسى

الثلاثاء، 04 سبتمبر 2018 12:37 ص
مجلس الأهلي يقرّ تعديلات على بعض بنود مشروع لائحة النظام الأساسى الاهلى
كتب محمد عراقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر مجلس  إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الذى جرى أمس الإثنين، مناقشة العديد من المقترحات التى تقدم بها أعضاء الجمعية العمومية على مشروع لائحة النظام الأساسي، وتمّ إحالتها للجنة المركزية لإعداد مشروع اللائحة، قبل أن يعتمد المجلس عددًا من تلك المقترحات، ويقر بعض التعديلات على بنود اللائحة؛ وفقًا لما يلى:
 
- المادة الـ26، المتعلقة بالتخلّف عن حضور الجمعية العمومية، والتي تُلزم العضو المتخلف عن الحضور بسداد 50% من قيمة الاشتراك السنوي الخاص به دون أفرد أسرته على أن يتم إعفاء السادة الأعضاء ما فوق 65 سنة من دفع هذه الغرامة.
 
- المادة الـ75 بالباب الثامن، وهي المادة المتعلقة بالمجلس الانتخابي، تم التعديل نزولا على رغبة الأعضاء بإلغاء المجلس الانتخابي بالكامل، والمواد المرتبطة بها.
 
- المادة التاسعة، والمتعلقة أولًا بتفسير أحكام النظام الأساسي وإجراءات تعديله.. تم تعديلها وفقًا لما يلي: لمجلس الإدارة الحق في إصدار قرارات في المسائل التي لم تتعرض لها أحكام هذا النظام بما لا يخالف قانون الرياضة والقواعد واللوائح الحاكمة بالاتحادات الرياضية والوطنية. ثانيًا، يجوز تعديل مادة أو أكثر من مواد هذا النظام الأساسي بناءً على اقتراح من ثلثيْ أعضاء مجلس الإدارة أو 10% أو 5 آلاف عضو من الأعضاء الذين لهم الحق في حضور الجمعية العمومية، أيهما أقل. وتتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر في التعديل، ويكون اجتماع الجمعية غير العادية صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها أو 10 ألاف ممن لهم حق الحضور، أيهما أقل. وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول، تُدعى الجمعية غير العادية لاجتماع ثانٍ في خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع الأول. ويكون الاجتماع الثاني صحيح في حالة حضور 20 % من عدد الأعضاء ممن لهم حق الحضور أو خمسة آلاف عضو، أيهما أقل. ويكون التصويت على قرار التعديل صحيحًا بموافقة ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين. وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني بالجمعية العمومية غير العادية يكون التعديل غير مقبول. ومن ثم، تكون الجمعية العمومية هي الوحيدة المنوط بها إجراء تعديل على لائحة النظام الأساسي.
 
- المادة 129، فيما يتعلق بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم والقضاء، تم اقتراح تعديل النص بما يتفق وأحكام القانون والنص المقترح، بحيث ينعقد اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بتسوية المنازعات في المجال الرياضي، والمحدد في المادة الـ67 من القانون رقم 71 لسنة 2017، وذلك متى وافق طرفا المنازعة على وضع شرط التحكيم في استمارات العضوية أو العقود أو الاتفاقات أو العملية الانتخابية والأعمال التي تبرم باسم النادي، أو إذا اتفقا الطرفان على التحكيم في مشاركة تحكيم لاحقة.
 
وأكّد مجلس إدارة النادي بعد ختام جلسة اليوم، أنه في حالة انعقاد مستمر، للتجاوب مع المقترحات المقدمة من السادة أعضاء النادي، الذين يشاركون بفعالية في بنود لائحة النظام الأساسي، وذلك حتى موعد غلق باب تلقي المقترحات يوم التاسع من سبتمبر الجاري، حتى يتم الانتهاء من المسودة النهائية من مشروع اللائحة قبل التصويت عليها في الجمعية العمومية الغير عادية يوم الـ28 من الشهر الجاري.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة