سيدة تقيم دعوى ضد طليقها رجل الأعمال لإلزامه بذبح عقيقة لأبنائه الثلاثة

الثلاثاء، 18 سبتمبر 2018 02:16 م
سيدة تقيم دعوى ضد طليقها رجل الأعمال لإلزامه بذبح عقيقة لأبنائه الثلاثة محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب أحمد متولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتهم المحامى عبد الحميد رحيم، وكيلا عن إحدى السيدات، طليقها رجل الأعمال صاحب سلسلة محلات قطع غيار سيارات بمحافظة القاهرة، بعدم ذبح العقيقة لأبنائه الثلاثة ما يعرض حياتهم للفشل، حسبما جاء فى دعوى قضائية حملت رقم 2398/2018 أسرة المطرية.

 

تضمنت الدعوى، أن الطالبة كانت زوجة المعلن إليه بعقد شرعى مؤرخ فى 30 ديسمبر 2007، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيحة أبناء ثلاث وهم: «مروان، ومنه، وبسمله»، وحيث قد دبت بينه وبين الطالبة خلافات زوجية ولم يشاء الله أن تستمر الحياة الزوجية بين الطرفين فتم طلاق المدعية بتاريخ 18 أبريل 2016، فى الوقت الذى فيه الأبناء الثلاثة فى يد الطالبة وحضانتها الصالحة لها شرعاَ وأن المعلن إليه وسع الله عليه فى ماله ولم يرع شرع الله تعالى فى أولاده ولم يع بأن الأصل فى حقوق أولاده الشرعية أنها على أبيهم لا يشاطره فيها أحدا سواه ما دام على قيد الحياة، ولذا تقدر كفايته وقدرته المالية يسارا وإعساراَ. 

 

وعلى الأب - بحسب الدعوى - فى اليسار أن يقوم بكافة حقوق أولاده كاملة من مأكل وملبس ومسكن بالمستوى اللائق بأمثالهم وكافة التزاماتهم وحقوقهم المستمدة من الشريعة الإسلامية طبقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على: «تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد بشأنها نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة، وذلك عدا قواعد الإثبات فيعمل فى شأنها بأرجح الأقوال فى المذاهب الأربعة».  

 

الأصل فى العقيقة حديث سمرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعة، ويسمى فيه، ويحلق رأسه»، وقال: «كفا بالمرء إثما أن يضيع من يعول»، وقد درج الصحابة والتابعون على فعل العقيقة، وقال الحسن البصرى والليث بن سعد، واستدلوا بحديث سمرة عن النبى صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعة ويسمى فيه ويحلق رأسه»، وقالوا إن الولد محبوس عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه، وهذا دليل وجوب العقيقة-وفقا لـ«الدعوى».  

 

ومن المقرر فى الأحكام أن الوالدان يتحملان المسئولية المشتركة فى تربية أطفالهم ورعايتهم وحماية مصالحهم وعلى الأب مساعدة الأم على القيام بمهام هذه الرعاية، وذلك بتقديم العون المادى والمعنوى لها، وحيث أن الأبناء جزئية من أبيهم فيجب على الأب الموسر أن يكفى حاجتهم كاملة دنيوياَ وشرعياَ، فإذا كان الأطفال الصغار لديهم عجز حكمى عن التكسب وهو انخراطهم فى التعليم بجانب صغر السن والأنوثة مما يعجزهم عن الكسب وجب نفقتهم واحتياجاتهم على الأب بالإنفاق عليهم- بحسب الدعوى. 

 

وكشفت الدعوى، عن أن الأب تجاهل القيام بواجبه الشرعى بحق أولاده عليه بالعق عنهم دون مبرر شرعى أو سند قانونى أو مانع مقبول مما حدا بالطالبة إلى التقدم إلى لجنة تسوية المنازعات الأسرية بالطلب ولم يتم حل النزاع بمكتب التسوية وحيث أن المعلن إليه موسر الحال من خلال امتلاكه محل قطع غيار سيارات وإجمالى دخله منه قرابة 15 ألف جنيه شهرياَ، ويمتلك أكثر من محل تمليك وورشة صيانة إطارات ويتراوح دخل المحلات وفقا للتحريات السابقة حوالى 30 ألف جنيه بالإضافة لسابقة يكون صافى دخله الشهرى يتجاوز 50 ألف جنيه. 

 

وبذلك الحصر لممتلكات الأب موسر الحال إلا أنه لم يفك رهن أولاده بالعقيقة عنهم رغم طلب الزوجة مراراَ وتكراراَ ولكن دون جدوى متجاهلاَ بأنه حق شرعى للأطفال واجب عليه، ومن ثم فقد اضطرت المدعية إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء بإلزام المدعى عليه بالعقيقة عن أولاده الثلاثة.  

 

يشار إلى أن مقيم الدعوى عبد الحميد رحيم المحامى، قد واجه العديد من المعوقات فى مكتب التسوية لإنهاء إجراءات الدعوى بإعتبارها أول دعوى من نوعها فى المحاكم المصرية تُلزم الأب بعقيقه لأبنائه فحينما توجه المحامى لدفع الرسوم القانونية وضريبة المحاماة واجه صعوبات في قيدها وبالمقابلة مع رئيس النيابة رفض قيدها قبل اتصال وعرض الأمر على المستشار المحامي العام وعرض الأمر  عليه وافق على قيدها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة