جدل برلمانى حول تشريع جديد بفرض ضريبة على الشقق المغلقة.. نائب يقترح تحصيل 10% من القيمة الإيجارية فى حال رفض تأجيرها.."إسكان البرلمان": سندرسه بما لا يتعارض مع الدستور.. نائب بـ"تشريعية البرلمان": غير دستورى

الخميس، 30 أغسطس 2018 12:00 ص
جدل برلمانى حول تشريع جديد بفرض ضريبة على الشقق المغلقة.. نائب يقترح تحصيل 10% من القيمة الإيجارية فى حال رفض تأجيرها.."إسكان البرلمان": سندرسه بما لا يتعارض مع الدستور.. نائب بـ"تشريعية البرلمان": غير دستورى الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار حرص نواب البرلمان على حل أزمة السكن، ووضع آلية للتعامل مع الوحدات المغلقة التى تخطت الـ10 مليون وحدة، اقترح أحد الأعضاء تأجير هذه الوحدات للاستفادة منها، وفى حال رفض صاحب الوحدة تأجيرها يكون مُلزم بدفع ضريبة بقيمة 10% من القيمة الإيجارية لها، وذلك فى شكل تشريع برلمانى جديد خاص بتعديل قانون إيجار الأماكن السكنية.

حيث قال النائب عبد الكريم زكريا، إنه سيعيد تقديم مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنية، التى سبق وأن تقدم بها فى دور الانعقاد الماضى ولكن لم تناقش، مرة اخرى فى مستهل دور الانعقاد المقبل، مؤكدا تمسكه بضرورة الأخذ بهذه التعديلات من اجل الصالح العام.

وكشف زكريا عن جوهر هذه التعديلات لـ"اليوم السابع" مقترحا فرض ضريبة بقيمة 10% على الوحدات السكنية المغلقة شهريا من القيمة الإيجارية للوحدة، متى طلب صاحبها ان تظل مغلقة كما هى، وذلك لأن التعديلات تُلزم أصحاب الوحدات المغلقة بضرورة تأجيرها لحل أزمة السكن، ولكن فى حال رفض أصحابها تأجيرها ألزمتهم التعديلات بدفع ضريبة 10% من قيمة إيجار الوحدة للخزانة العامة للدولة لدعم مشاريع الاسكان الاجتماعى.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن فلسفة مشروع القانون قائمة على تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين وتحقق لهم الحياة الطبيعية العادلة، منتقدا فكرة وجود عدد من الوحدات مغلقة فى الوقت الذى لا يجد الكثيرين مسكن ملائم لهم، لافتا إلى أن تقارير الجهاز المركزى للتعبة العامة والإحصاء ذكرت وجود ما يقرب من 12 مليون وحدة مغلقة على مستوى الجمهورية.

وفيما يخص الوحدات المغلقة التى يعجز أصحابها عن تشطبيها ومغلقة لهذا السبب، تضمنت التعديلات توقيع بروتوكول تعاون بين بنك التعمير والإسكان وأصحاب الوحدات العاجزين عن تشطيبها بموجبه يتم منح صاحب الوحدة قرض لإنهاء أعمال التشطيب ومن ثم تسديد قيمة القرض على اقساط للبنك.

كما تضمنت التعديلات أيضا عقوبات صارمة على أصحاب الوحدات المغلقة الذين لم يخطروا الدولة بها تقدر بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه حد اقصى.

وفيما يلى نص هذه التعديلات:

المادة 1

 "تفرض ضريبة قدرها 10% شهريا من القيمة الإيجارية على الوحدات السكنية المغلقة والخالية من أصحابها متى طلب المالك".

المادة 2

"استبعاد الوحدات السكنية المملوكة للعاملين المقيمين بالخارج من هذه الضرائب ماعدا الوحدات التجارية"، ويتم توقيع بروتوكول بين بنك التعمير والإسكان وبين اصحاب الوحدات السكنية المغلقة لمن يرغب، بموجبه يمنح البنك قرضا لأصحاب الوحدات حال عجزهم عن تشطيبها او ترميمها على ان يقوم البنك بتأجير الوحدات لصالح أصحابها بعد استيفاء اقساط القرض.

المادة 3

 "تحدد القيمة الإيجارية لكل وحدة من قبل اللجنة المشكلة من كل محافظة لهذا الغرض.

المادة4

 " يلتزم صاحب الوحدة السكنية غر المسكونة بإخطار الدولة خلال فترة زمنية ثلاثة أشهر من العمل بهذا القانون.

المادة 5

يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 10 ألاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه او إحدى هاتين العقوبتين من لم يقم بإخطار الدولة.

المادة 6

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى من تاريخ نشره ويبصم بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها.

 

ومن جانبه علق النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على المقترح قائلا: سيتم دراسته بشكل مستفيض للوقوف على ما جاء فيه من مواد وأفكار ولكن فى إطار عدم التعارض مع الدستور والقانون لتفادى شبهة عدم الدستورية.

وأوضح المغازى أن الوحدات السكنية المغلقة تمثل أزمة حقيقية يجب التعامل معها ولكن لابد من حصر دقيق وفقا لقاعدة بيانات صحيحة حول العدد الفعلى، والوقوف على أسباب الغلق تمهيدا للتعامل مع هذه الأزمة، لافتا إلى أن اللجنة ستلقى الضوء على هذه الأزمة بالتفصيل خلال دور الانعقاد الرابع سواء بمناقشة مقترحات مقدمة فى هذا الصدد ومنها المقترح سالف الذكر او البحث عن تشريع جديد للتعامل مع الوحدات المغلقة ولكن وفقا لقاعدة البيانات التى سيتم إرساله للجنة بناء على طلب ستتقدم به للوقوف على الأرقام الحقيقية.

بينما أكد النائب عبد المنعم العلميى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لا يجوز فرض رسوم ا ضريبة الا بقانون، كما لا يجوز فرض ضريبة على الوحدات التى لا تدر دخلا، وهذا يعنى ان هناك شبهة عدم دستورية تلاحق هذه التعديلات فى حال خروجها للنور.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة