أكرم القصاص - علا الشافعي

انتبه.. تهريب وسرقة الآثار يقودك للسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه

الأحد، 26 أغسطس 2018 03:30 ص
انتبه.. تهريب وسرقة الآثار يقودك للسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه تنقيب عن أثار - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هوس التنقيب عن الآثار والبحث عن الثراء السريع، أعمى عيون البعض من أصحاب النفوس الضعيفة عن العقوبات التى قد تلاحقهم حال قيامهم بأعمال التنقيب أو محاولة بيع الآثار وتهريبها خارج البلاد، وكان آخر هذه الوقائع حبس 7 متهمين لتنقيبهم عن الآثار وتبادل إطلاق النيران مع أفراد الأمن بالفيوم.

وتنص المادة 41 من قانون قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والقانون رقم 61 لسنة 2010 واللائحة التنفيذية للقانون، على:"يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر أو اشترك فى ذلك، ويحكم فى هذا الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس".

فيما نصت المادة 42 على:

1- يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من "سرق أثراً أو جزءاً من أثر أو أشترك فى شيء من ذلك سواء أكان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للمجلس أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، ويحكم فى هذا الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح المجلس.

2- هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتاً أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءاً منه عمداً أو اشترك فى ذلك، 3 أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك"، وتكون العقوبة فى الحالات السابقة بالسجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، أو من مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

ونصت المادة 42 مكرر على:"يعاقب بالسجن المشدد وبغرمة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنية كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز 5 سنوات والغرامة المنصوص عليها فق الفقرة الأولى لكل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه إذا كان متحصلاً من أيه جريمة، وفى جميع الأحوال يٌحكم بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات الآلات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح المجلس الأعلى لللآثار.

كما نصت المادة 43 على:"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من قام بـ"نقل بغير إذن كتابى صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه من مكانه، حول المبانى أو الأراضى الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها ، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقى أو أقام بها أية إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأية صورة كانت بدون ترخيص طبقاً لأحكام هذا القانون، زيف أثراً من الآثار القديمة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة