أكرم القصاص - علا الشافعي

كيف يمكن للصندوق السيادى حل مشكلات شركات القطاع العام؟

الخميس، 16 أغسطس 2018 12:00 ص
كيف يمكن للصندوق السيادى حل مشكلات شركات القطاع العام؟ الرئيس السيسي
كتب: مصطفى عبد التواب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مشكلات لا تنتهى تحاصر قطاع الأعمال دفعت الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاحه لمجمع الأسمنت والرخام ببنى سويف أمس الأربعاء، بمطالبة القائمين على قطاع الأعمال بإيجاد حلول لمشكلاتهم، كما طالب جميع جهات الدولة بإيجاد حلول لمشكلات هذه الشركات وتنفيذ هذه الحلول من خلاله بما لا يضر العاملين بهذه الشركات.

 

صندوق مصر السيادى قد يكون أحد الحلول التى تسهل عملية الارتقاء السريع بهذه الشركات من خلال شراكة مع القطاع الخاص بحلول لا تخضع لترسانة من التعقيدات القانونية، وفيما يلى شرح لما قد يمكن أن تلجأ إليه الدولة المصرية من خلال صندوق مصر السيادى، حيث يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية.

 

فى البداية أعطى قانون الصندوق السيادى الحق للرئيس فى نقل ملكية الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق أو أى من الصناديق التى يؤسسها والمملوكة له بالكامل، كما أعطى القانون الحق فى نقل الأصول المستغلة لتعظيم الاستفادة منها بعرض من الوزير المختص  وبالاتفاق مع وزير المالية والوزير المعنى، وذلك كله بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

 

وأعفى القانون فى مادته الرابعة عشر الصناديق الفرعية والشركات التى يساهم فيها الصندوق من أشخاص القانون الخاص أيًا كانت نسبة مساهمة الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فيها، ولا تتقيد بالقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها بالنسبة للجهات التابعة للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لتعد هذه المادة مخرجًا أمام الشركات من ترسانة مكبلة من القوانين تعود لستينيات وخمسينيات القرن الماضى.

 

ويمكن للصندوق بحسب المادة الثالثة عشر من قانونه تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والأجنبية النظيرة والمصارف والمؤسسات المالية والشركات المصرية والأجنبية، أو أى منها، ويحدد النظام الأساسى للصندوق الإجراءات والضوابط اللازمة لتأسيس الصناديق الفرعية ونظم إدارتها والرقابة عليها من جانب الصندوق ومجالات وضوابط استثمار أموالها وتقييمها وتوزيع العائد منها ومراجعة حسابات الصندوق وتصفيته وغير ذلك من ضوابط النشاط والرقابة دون التقيد بأية تشريعات أخرى.

 

ووفقا للمادة السابعة عشر من القانون، يحق للصندوق المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رؤوس أموالها، الاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة