البرلمان يوافق على منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه

الأحد، 15 يوليو 2018 02:46 م
البرلمان يوافق على منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، فى مجموعه.

 

وأجل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة لاحقة لعدم توافر أغلبية ثلثى الأعضاء.

 

وقال "عبد العال: "للعلم لن أقبل أى إعادة مداولة لمنع ظهور هذا القانون، وأؤكد أن الجنسية المصرية ليست للبيع ولا للشراء".

 

ويسمح مشروع القانون، للأجنبى المقيم فى مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، بالحصول على الجنسية المصرية،  ووافق المجلس على اقتراح رئيس المجلس على عبد العال بألا تقل قيمة الوديعة عن 7 ملايين جنيه مصرى على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية، وقال "عبد العال": "بذلك أصبح النص منضبط من الناحية الدستورية".


وجاء نص مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات عليه، كالتالى:


المادة الأولى:

يُستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، رقم 89 لسنة 1960، النص الآتى:

المادة 17: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات :

1- أجانب ذوى إقامة خاصة

2- أجانب ذوى إقامة عادية

3- أجانب ذوى إقامة مؤقتة

4- أجانب ذوى إقامة بوديعة


المادة الثانية

تضاف مادة جديدة برقم (20 مكرر) لقانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه، نصها الآتى:

المادة (20 مكرر): الأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية.

ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تقل عن 7 ملايين جنيه مصرى على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية .

 

المادة الثالثة:

تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرر) لقانون الجنسية المصرية، الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، نصها كالآتى:

مادة (4 مكرر): يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس ووفقا للضوابط المنصوص عليها فى المادة 20 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند "رابعا" من المادة 4 من هذا القانون.

ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسرى على من يمنح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.

 

 

المادة الرابعة:

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

منكم لله

حرام كده ترخصونا

عدد الردود 0

بواسطة:

د محمد ابراهيم

الفيوم مركز الفيوم

والله لو بعتو الجنسيه لانزلكم فالميدان عيب كده دول كتييير اقتصلدها تعبان و مبتعملش كده عندكم اسرائيلين و شوام نفسهم فالجنسيه عشان يعملو بعدين مشاكل و بصو للبحرين و خدو عبره

عدد الردود 0

بواسطة:

ابن مصر

لرئيس البرلمان

بتقول الجنسية المصرية ليست للبيع او الشراء طيب وافقت ليه على القرار وبعدين انتا ولا اعضائك ماذا تملكون لتبيعون وتشترون فى مصر

عدد الردود 0

بواسطة:

Mango

الامريكان من جنسيات مختلفه واخدين الجنسيه الامريكيه يعنى موضوع ترخصونا دا غير موجود

يا ريت تزودواقيمه الاقامه افضل من الجنسيه اللي الدوله تبقى ملزمه بهم وكفايه ال ١٠٠مليون

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة