أكرم القصاص - علا الشافعي

ننشر حيثيات حكم "الجنايات" بتأييد قرار الكسب غير المشروع بحفظ التحقيق مع أبو الوفا رشوان.. السكرتير الأسبق لـ"مبارك" سدد مبلغ 780 ألف جنيه مقابل التصالح.. ولا يوجد دليل على استغلاله نفوذه الوظيفى فى التربح

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 05:00 ص
ننشر حيثيات حكم "الجنايات" بتأييد قرار الكسب غير المشروع بحفظ التحقيق مع أبو الوفا رشوان.. السكرتير الأسبق لـ"مبارك" سدد مبلغ 780 ألف جنيه مقابل التصالح.. ولا يوجد دليل على استغلاله نفوذه الوظيفى فى التربح أبو الوفا رشوان
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة الأولى لمحكمة جنايات شمال القاهرة حيثيات حكمها الذى قضت فيه برفض طعن النيابة العامة وتأييد قرار الكسب غير المشروع، بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية وحفظ التحقيقات مع أبو الوفا حسين رشوان سكرتير رئيس الجمهورية الأسبق حسنى مبارك فى قضية استغلال النفوذ.

 

وقالت المحكمة فى حيثياتها التى حصل "اليوم السابع" عليها، إن الواقعة تتلخص فى ورود شكوى من المحامى أبو النجا محرزى ضد أبو الوفا حسين رشوان سكرتير الرئيس الأسبق، مفادها قيام الأخير بالاستيلاء هو وأسرته على مساحة 500 فدان من أراضى خارج الزمام، وقام بتخليص مساحة 120 منها لنفسه، وقام ببيع باقى الأراضى لأشخاص آخرين، رغم أن الأرض كانت مخصصه كمزرعة للصرف الصحى لمركز أبو تشت.

 

وتضمنت الشكوى أيضا قيام جمعية 6 أكتوبر الزراعية بتخصيص مساحة 20 فدانا بالحزام الأخضر و2000 متر مبانى بجوار هايبر الشيخ زايد، وقيامه بإنشاء مصنع لتعبئة الغاز شمال الصعيد وحصوله على أرض بالتجمع الخامس بمسافة تفوق آلاف الأمتار وأراضى بشرم الشيخ والغرامة وبرج العرب وعدد من الفيلات والشقق بمارينا الساحل الشمالى، وذلك باستغلال سلطاته ونفوذه فى تحقيق كسب من أموال الشعب.

 

وأشارت المحكمة إلى قيام هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، بالتحقيق فى الواقعة وطلبت تحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة عن الذمة المالية لسكرتير رئيس الجمهورية الأسبق.

 

وانتهت لجنة الفحص والتحقيق إلى وجود زيادة فى المصروفات عن الإيرادات وتعد كسب غير مشروع بقيمة 780 ألف جنيه، إلا أن الأوراق قد خلت مما يشير إلى حصول أبو الوفا حسين رشوان على هذا المبلغ بسبب استغلال نفوذه ومركزه الوظيفى، أو من مصادر مجهولة المصدر مما لا يتوافر معه القصد الجنائى لدى المشكو فى حقه.

 

وأصدرت هيئة الفحص والتحقيق قرارا بتاريخ 21/1/2018، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أبوالوفا حسين رشوان لعدم ثبوت جناية الكسب غير المشروع، وإلغاء أمر المنع من التصرف فى أمواله رقم 20 لسنة 2011، وإخطار النائب العام للتصرف فى الأمر.

 

وأضافت الحيثيات أن النائب العام لم يقبل بالأمر بالأوجه لإقامة الدعوى، واستأنفت النيابة العامة على القرار الصادر من الكسب غير المشروع، وتقدمت بمذكرة مودع بها أسباب الاستئناف، وإلغاء الأمر المطعون فيه.

 

وانتهت المحكمة إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة وتأييد الأمر الصادر فى 21/1/2018 من هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع فى الشكوى رقم 31 لسنة 2011 كسب غير المشروع والمقيدة برقم 2018 جنايات كسب غير مشروع، والذى انتهى بالتقرير فى الأوراق بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل أبوالوفا حسين رشوان المطعون ضده لعدم ثبوت جناية الكسب غير المشروع بناء على الأسباب المثبته فى مذكرة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة