أكرم القصاص - علا الشافعي

تأجيل دعوى إلغاء ترشيح أعضاء "مجلس المحامين" بالقومى لحقوق الإنسان لـ10يوليو

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 11:54 ص
تأجيل دعوى إلغاء ترشيح أعضاء "مجلس المحامين" بالقومى لحقوق الإنسان لـ10يوليو محكمة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى تطالب بإلغاء قرار ترشيح أعضاء مجلس نقابة المحامين لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان لانتهاكهم لحقوق الإنسان وعدم امتثالهم لتنفيذ أحكام القضاء لجلسة 10 يوليو المقبل.

 

واختصمت الدعوى رقم38764 لسنة 73 قضائية كلا من نقيب المحامين بصفته رئيس مجلس النواب بصفته، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بصفته.

 

وذكرت الدعوى أن بعض الصحف والمواقع الإخبارية نشرت خبر ترشيح نقابة المحامين لثلاثة من أعضاء مجلس نقابة المحامين للمجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث أن قرار ترشيح أعضاء مجلس نقابة المحامين ليكونوا ضمن أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان قرار معيب مشوبا وموصوما بعيب الانحراف بالسلطة والباعث غير النبيل لافتقاد أعضاء مجلس نقابة المحامين ونقيب المحامين للشروط المطلوبة لتقلد منصب عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان للأسباب.

 

واستندت الدعوى لعدة أسباب منها عدم صلاحية كافة أعضاء مجلس نقابة المحامين لشغل عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 94 لسنة 2003 والمعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2017 على انه المجلس القومى لحقوق الإنسان مجلس مستقل، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر، كما يهدف إلى ترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها، ويشار إليه فى هذا القانون بـ"المجلس"، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته ويكون مقر المجلس فى محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وله الحق فى إنشاء فروع ومكاتب فى جميع محافظات الجمهورية.

 

وأضاف الدعوى، أن المادة الثانية من ذات القانون تنص على أنه يُشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوًا، يتم اختيارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز فى مجال حقوق الإنسان على أن يكون من بينهم أحد أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة