البرلمان يوافق على مواد موازنة المجلس الأعلى للإعلام.. تعرف عليها فى 5 نقاط

الأحد، 10 يونيو 2018 04:53 م
البرلمان يوافق على مواد موازنة المجلس الأعلى للإعلام.. تعرف عليها فى 5 نقاط الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب فى جلسته المنعقدة الآن على مواد الفصل السادس من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، المتعلقة بموازنة المجلس الأعلى وموارده المالية.

وتنص المادة (86)، على أن يكون للمجلس الأعلى موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامـة للدولة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهى بنهايتها.

وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعى الموازنة والحساب الختامى للمجلس، ويرحل الفائض من سنة مالية إلى أخرى.

ويكون للمجلس حساب خاص بالبنك المركزى.

وتنص المادة (87)، على أن تتكون موارد المجلس الأعلى من الآتى:

1-    ما تخصصه له الدولة من اعتمادات فى الموازنة العامة.

2-    رسوم تراخيص مزاولة العمل الإعلامى  وتصاريح محتوى البث التى يصدرها.

3-    مقابل أداء الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى يؤديها لمن يطلبها، سواء فى الداخل أو الخارج وتتفق وأغراضه.

4-    المنح والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها بموافقة ثلثى أعضائه.

5-    القروض التى تعقد لصالحة بعد اتباع الإجراءات المقررة قانوناً.

 وللمجلس  الحق فى الاحتفاظ بحصيلة إيراداته من النقد الأجنبى فى حساب خاص لدى أحد بنوك القطاع العام، والتصرف فيها لمواجهة احتياجاته.

وتنص المادة (88)، على أن أموال المجلس الأعلى أموال عامة، وله فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون المنظم للحجز الادارى.

وتنص المادة (89)، على أن يلتزم العاملون بالمجلس الأعلى بالحفاظ على سرية  المعلومات والوثائق التى يتم الحصول أو الاطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهم،وذلك بعدم إفشائها أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها، و خصوصية  .

وتنص المادة (90)، على أن يكون للعاملين بالمجلس الأعلى، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى، صفة الضبطية القضائية فى مجال تنفيذ أحكام هذا القانون.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة