تعرف على عقوبة الممتنع عن تقديم المعلومات للجنة التحفظ على أموال الإرهابيين

الإثنين، 07 مايو 2018 10:50 ص
تعرف على عقوبة الممتنع عن تقديم المعلومات للجنة التحفظ على أموال الإرهابيين المستشار مجدى أبو العلا
كتبت ــ هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأيام القادمة قرارا جمهوريا متضمنا تشكيل لجنة التحفظ وإدارة والتصرف فى أموال الجماعات أو الكيانات الإرهابية، والمنصوص عليها فى القانون رقم 22 لسنة 2018 ، وذلك بعد أن وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا على ندب 7 من قضاة محاكم الاستئناف بينهم من على درجة رئيس استئناف، لتشكيل اللجنة ، بناء على ترشيحات وزير العدل.

وحدد القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، عقوبة لمن يمتنع عن تقديم البيانات والمعلومات للجنة، ونص القانون على عقوبة بالحبس والغرامة، حيث منح القانون هذه اللجنة أن تطلب من أى جهة حكومية أو رقابية أو غير حكومية المستندات التى تساعدها فى سبيل أداء عملها.

ونصت المادة ( 14 ) من القانون على:"للجنة فى سبيل أداء عملها أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من أى جهة حكومية أو غير حكومية أو رقابية، ولها فى سبيل ذلك سماع أقوالهم وتكليف أى منهم بتقديم ما لديه من مستندات أو بيانات أو معلومات متى رأت سببا موجبا لذلك، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى واعتبارات سرية المعلومات والبيانات".

بينما حددت المادة ( 15 ) من القانون العقوبة المفروضة ونصت على "مع عدم الإخلال بأى عقوبة نص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات أو البيانات أو المستندات اللازمة لأداء أعمالها مع عزله من وظيفته مدة مماثلة لمدة الحبس المقضى بها.

ويعاقب بذات العقوبة كل من اتصل عمله باللجنة أو أمانتها الفنية فأفشى ما حصلت عليه اللجنة من بيانات أو معلومات على النحو المبين فى هذا القانون".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر القانون بعد أن أقره مجلس النواب ، ونصت المادة الثانية، على إنشاء لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات تشكيل قضائي تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة الاستئناف إلى حين توفير مقر مستقل لها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة