يواصل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، تنفيذ الخطة الموضوعة من المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بشأن تفعيل مذكرة التفاهم التى أبرمتها الوزارة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، والتى تستهدف حماية الطفل المصرى والمعاملة الجنائية الأمثل للأطفال المتهمين والمجنى عليهم والشهود.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن وزارة العدل نظمت عددًا من ورش العمل خلال الفترة الماضية، فى بعض المحافظات والتى استخلصت من خلالها مجموعة من التوصيات بشأن المعاملة الجنائية للأطفال المتهمين فى بعض القضايا الجنائية والمجنى عليهم والشهود، والمعاملة الجنائية للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأشارت المصادر، إلى أن التوصيات التى تم استخلاصها تتفق وتتماثل مع ما جاء فى نص المادة 80 من الدستور، والتى نصت على أن "يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.. كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيًا أو احتجازه إلا وفقًا للقانون وللمدة المحددة فيه، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين، وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله".
وأضافت المصادر، أن من أهم التوصيات التى أعدتها وزارة العدل التوصية بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم والشهود، والذى من خلاله سماع أقوالهم فى جميع مراحل التحقيق أو المحاكمة مع معاملتهم معاملة كريمة وبإشفاق، مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية والأخلاقية.
وأضافت المصادر، أن وزارة العدل أعدت دليلاً إرشاديًا لعدد من التدابير البديلة لحبس الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم ومخالفين للقانون، حيث تضمنت التوصية بالنسبة الامتناع عن توجيه المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يجاوز 12 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، لكن إذا وقعت منه جريمة تشكل جناية أو جنحة، تتولى محكمة الطفل دون غيرها نظر الدعوى، وتتخذ عددًا من التدابير، إما بالتوبيخ وهو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الطفل على ما صدر منه، وتحذيره من العودة إلى مثل ما وقع فيه مستقبلاً، أو الحكم بالتسليم لأحد أبويه أو من له الولاية أو الحكم إلحاق الطفل بالتدريب والتأهيل لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو الحكم بالإلزام بواجبات معينة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
كما يحكم على الطفل بوضعه فى بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف مع قيامه بالواجبات التى تحددها المحكمة، والتى يقترحها المراقب الاجتماعى أو الحكم عليه بالإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مع ضرورة إعادة التأهيل والدمج فى المجتمع.
أما بالنسبة للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة الذين ارتكبوا جريمة، فيتم إيداعه فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التابعة للوزارة المختصة بوزارة التضامن.