جريمة نشر معلومات أو صور تنتهك خصوصيات الآخرين.. اعرف العقوبة بنص القانون

الخميس، 17 مايو 2018 11:26 ص
جريمة نشر معلومات أو صور تنتهك خصوصيات الآخرين.. اعرف العقوبة بنص القانون الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واجه مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميا بــ"جرائم الإنترنت"، الذى أقره مجلس النواب مؤخرا، كل الجرائم المرتكبة ضد المواطنين بكل شدة وحزم، بما يحقق الحماية لحرمة الحياة الخاصة، ويمنع استغلال بيانات المواطنين ومعلوماتهم ومنحها لآخرين للترويج للسلع والخدمات دون موافقتهم.

كما واجه القانون الجديد محاولات انتهاك خصوصية المواطنين، ونص على منع نشر أى معلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة، كما جرّم تعمّد استعمال تقنية معلوماتية فى معالجة بيانات شخصية وربطها بأمور منافية للآداب.

وبعد إقرار مجلس النواب للقانون، وانتظار إصداره رسميا، ينشر "اليوم السابع" مادتى العقوبات المواجهة للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع، والتى تشمل الحبس والغرامة.  

مادة 25: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".

مادة 26: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة