أكرم القصاص - علا الشافعي

ننشر ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على قانون الطفل

الإثنين، 14 مايو 2018 11:29 م
ننشر ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على قانون الطفل  المستشار مهند عباس
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة ، من مراجعة قانون الطفل وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لإرساله للجهة المعدة له.

وتلاحظ لقسم التشريع أن القانون شمل أن يُبدي مجمع البحوث الإسلامية رأيه فى القانون، بالرغم من أن الدستور نص في المادة ٧ منه أن يختص الأزهر الشريف دون غيره بالقيام على كافة شئونه وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية ، وأنشئت "هيئة كبار العلماء" برئاسة شيخ الأزهر بالبت فى المسائل الدينية والقوانين والقضايا الاجتماعية ذات الطابع الخلافى التى تواجه العالم والمجتمع المصرى على أساس شرعى ، لذا كان من الأوجب أن تبدى هيئة كبار العلماء الرأى وليس مجمع البحوث الإسلامية .

 

وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، بأن القانون تضمن فى محتواه أحكام حظر زواج الاطفال وبعض حالات سلب الولاية على النفس ، وهى من المسائل المتعلقة بمجال عمل كل من المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للأمومة والطفولة ، وخلت الأوراق مما يفيد أخذ رأى هذين المجلسين على نحو ما قرره الدستور.

 

وأضاف بأن القانون ايضاً لم يتضمن أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى ، بالرغم من أنه تضمن منح النيابة العامة ومحكمة الأسرة بعض الاختصاصات فيما يتعلق بالموافقة على إثبات عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها وتعرضت للاغتصاب وصدر حكم قضائى بالإدانة ضد الشخص مرتكب الجريمة، وهو ما وضعه القسم تحت بصيرة الجهة معدة المشروع، لدرء شبهة عدم الدستورية.

 

وأشار نائب رئيس مجلس الدولة الى أن المادة الأولى والثانية والثالثة من مشروع القانون متصلة ببعضهم البعض، وهذه الأحكام كان يتعين أن يتضمنها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ، أو قانون إنشاء المأذونيات وتنظيم عمل المأذونين وليس قانون الطفل ، وذلك بحسبان أنها ألقت التزاماً على عاتق المأذون وجرمت إخلاله بهذا الالتزام ، ودور المأذون يظهر جلياً فى توثيق واقعات الزواج للمسلمين دون غيرهم ، حيث نص القانون على التزام المأذون الذى يوثق الزواج العرفى بأن يخطر النيابة العامة بدائرته بصورة العقد العرفى وأطراف العقد وشهوده ، ويعاقب المأذون فى حالة عدم الإخطار بالحبس مدة لا تقل عن سنة والعزل من وظيفية المأذونية.

وتابع: قانون الطفل يسرى على كل من لم يتجاوز عمره الثامنة عشر سواء كان ذكر أو أنثى وأياً ما كانت ديانته فلا يقتصر على المسلمين دون غيرهم من أصحاب الديانة السماوية الأخرى الموجودين داخل جمهورية مصر العربية والمتمتعين بجنسيتها، وهؤلاء تنظم أحوالهم الشخصية لوائح وأنظمة خاصة بهم تستقي من مبادئ شرائعهم.

 

واعترضت اللجنة المراجعة للقانون على أنه جاء خالياً من بيان الآثار المترتبة على حال الزواج العرفى بين طفلين لم يبلغا السن المقررة، وهل هو زواج شرعى أم علاقة غير شرعية ومحرمة، كما أنه خلا من تحديد كيفية التعامل مع عقد زواج عرفى أحد طرفيه طفل لم يبلغ السن المقررة والآخر تجاوز هذا السن فهل يعتبر الأخير فاعل أصلياً أو شريكاً فى الجريمة وهل سيعاقب بذات العقوبة المقررة فى قانون العقوبات؟ فجميعها تساؤلات لم يجب القانون عليها.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة