تعرف على عقوبة إزعاج السلطات والبلاغ الكاذب

الجمعة، 11 مايو 2018 05:00 ص
تعرف على عقوبة إزعاج السلطات والبلاغ الكاذب شرطة - أرشيفية

كتب أحمد حربى

حددت المادة رقم 135 من قانون العقوبات، عقوبة إزعاج السلطات والخدمات العمومية، عن طريق البلاغ الكاذب بوقوع كوارث أو حوادث دون الحقيقة، وتصل للحبس والغرامة.

 

وتنص المادة 135 من قانون العقوبات على أنه: "كل من  أزعج عمدًا، إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو إخطار لا وجود لها، يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تزيد عن ألفى جنيه مصرى، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه بالمصاريف التى نتجت عن هذا الإزعاج".




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب


الموضوعات المتعلقة


الرجوع الى أعلى الصفحة