نصت المادة ( 133 ) من قانون العقوبات على الحبس لكل من يتعدى على الموظف العام ، وقالت: "من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري".
حددت المادة رقم 135 من قانون العقوبات، عقوبة إزعاج السلطات والخدمات العمومية، عن طريق البلاغ الكاذب..