حجز دعوى عدم دستورية عقوبات مخالفة القواعد المرورية للحكم بجلسة 2 يونيو

الخميس، 10 مايو 2018 10:05 ص
حجز دعوى عدم دستورية عقوبات مخالفة القواعد المرورية للحكم بجلسة 2 يونيو المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
كتب ــ إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادتين 74 و74 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 بشأن قانون المرور، لجلسة 2 يونيو للنطق بالحكم.
 
وتنص المادة 74 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 بشأن قانون المرور "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد في أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 – استعمال الانوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها .
2 – وقوف المركبة ليلا بالطريق العام فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة .
3 – قيادة المركبة ليلا دون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة، وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة .
4 – سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة .
5 – عدم الالتزام بالجانب الايمن من نهر الطريق العام المعد للسير فى الاتجاهين .
6 – مخالفة أحكام المواد 65 و 67 ر 68 و 69 و 70 من هذا القانون .
7 – عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير .
8- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها .
9 – استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها .
 
كما يحكم فى الحالة المنصوص عليها فى البند 9 بمصادرة الأجهزة المستخدمة فى ارتكاب المخالفة .
وتنص المادة 74 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 بشأن قانون المرور "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد في قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 300 جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 – قيادة مركبة إليه بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها اعاقة حركة المرور بالطريق العام .
2 – استعمال قائد المركبة الآلية لها فى غير الغرض المبين برخصتها .
3- عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها في الطريق، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويعاقب قائد السيارة بذات العقوبة إذا سمح بأن يركب أحد بجواره دون استخدام حزام الأمان.
4- عدم استخدام قام الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي .
5- استخدام التليفون يدويا أثناء القيادة
6- عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها
7-عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها في متناول قائد السيارة والركاب
8- عدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء
9-عدم تزويد المركبة بحقيبة الإسعافات الأولية
10- عدم حمل مركبة النقل البطىء للوحة المعدنية المنصرفة لها أو استعمالها لوحة معدنية لغير المركبة المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية .
وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب اى من الأفعال المشار إليها خلال 6 أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة ."
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة