"قضايا الدولة" تنعش الخزينة بـ255 مليون جنيه تعويضات عن وقائع تهرب جمركى

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 02:30 ص
"قضايا الدولة" تنعش الخزينة بـ255 مليون جنيه تعويضات عن وقائع تهرب جمركى المستشار حسين عبده رئيس هيئة قضايا الدولة
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل من إنعاش خزينة الدولة بمبلغ 255 مليون جنيه.

 وأصدرت الهيئة توجيهها لمصلحة الجمارك، باتخاذ شئونها نحو تحصيل المستحقات المالية للدولة، ممثلة فى مصلحة الجمارك، نظير التهرب الجمركى الذى ارتكبته إحدى الشركات، والمستحق عليه تعويضا جمركيا بقيمة 135 مليونا و240 ألف جنيه.

وترجع وقائع القضية إلى قيام إحدى الشركات باستيراد رسالة (شحنة) من الخارج، بموجب بيان جمركى، تتضمن تفاحا، وتبين أن بداخلها مخدر الحشيش المحظور استيراده، وذلك بالمخالفة لما ورد بمستندات البيان الجمركى، مما يشكل معه واقعة تهريب جمركى وفقا لنص المادتين 121 و 122 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، مما يستحق معه تعويضا جمركيا بواقع مثل قيمة الجمارك المستحقة للمصلحة بمبلغ 135 مليونا و 240 ألف جنيه.

وفى سياق أخر تمكنت هيئة قضايا الدولة ،من الحصول على حكم قضائى بالتعويض لصالح الدولة، بقيمة 7 ملايين و736 ألف دولار أمريكى من شركتين انتهكتا أحكام قانون البيئة عبر أعمال تمثل أضرارا بيئية وعدم حصولهما على الموافقة البيئية للعمل.

وقال المستشار محمد عبد اللطيف، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، فى تصريح له، إن الحكم صدر من دائرة التعويضات بمحكمة شمال القاهرة، متضمنا أن تؤدى الشركتان فائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 6 ديسمبر 2014 وحتى تمام السداد، وذلك فى إطار أداء الهيئة لدورها فى الحفاظ على الحق والمال العام.

وأوضح المستشار يسرى سيد مدنى المستشار الإعلامى للهيئة، أن وقائع الدعوى ترجع إلى أنه حال مرور لجنة جهاز شئون البيئة للمعاينة، تلاحظ قيام المدعى عليهما (الشركتان) بأعمال دون الحصول على الموافقة البيئية، ومخالفة المعايير البيئية المقررة، وانتهاك أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، ونتج عن ذلك بعض المخالفات البيئية، وتم على إثرها تشكيل لجنة لتقييم هذه الأضرار وفقا للأعمال غير المشروعة من قبل المدعي عليهما بصفتهما.

وأشار إلى أنه تم تحرير محضرا بالواقعة، وصدر حكم فى دعوى من محكمة جنح الطور قضى فيها بمعاقبة الممثل القانونى للشركتين، وتأييد الحكم استئنافيا فى 17 يوليو 2016، وصار الحكم باتا بعدم الطعن عليه خلال المواعيد المقررة قانونا.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة